بالقانون.. شراء الأجنبى عقارًا من القطاع الخاص يمنحه الجنسية المصرية
وافق مجلس النواب، بصفة نهائية، خلال الجلسة العامة، اليوم، على مشروع قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975.
ويستهدف مشروع القانون الجديد تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل إجراءات منح الجنسية المصرية التي من بينها إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارا من القطاع الخاص، وذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجـنس، وتقديـر رسـوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدا حال دخولها جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ.
ويشجع ذلك الاستثمار الأجنبي لدعم الاقتصاد المصري عن طريق استقطاب العملات الأجنبية، حيث إن هناك الكثير من الدول تمنح جنسيتها إلى المستثمرين أو الفاعلين في المجتمع لقاء استثمار أموالهم، سواء كان استثمارا عقاريا أو إنشاء مشروع استثماري، بما يوفر فرص عمل بها، أو من خلال وضع وديعة بنكية.
كما تسهم تلك التعديلات في إحكام الرقابة على عمليات تحويل النقد الأجنبي من الخارج أو الذي يتم إدخاله من خلال أحد المنافذ الجمركية، وذلك بشأن الرسم الذي يتم أداؤه رفقة طلب التجنس.
وتضمن مشروع القانون أيضا استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 4 مكرراً 2 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ليتضمن الرسوم المقررة لطالب التجنس، وكذلك شروط تحويلها من الخارج أو إيداعها بالحساب الخاص بالبنك المركزي بعد إثبات دخولها من أحد المنافذ الجمركية، حيث نصت على أن يقدم طلب التجنس وفقا للمادة (4 مكرراً) من هذا القـانـون فـي مقـر الوحـدة أو علـى موقعهـا الإلكترونــى مســتوفيا البيانــات والمســتندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزى المصرى، أو يودع مباشرة في حساب الوحدة المفتوح بالبنك المركزى المصرى، على أن يكـون المبلـغ قـد دخـل جمهوريـة مصـر الـعربيـة مـن خـلال المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركياً.
وتضمن مشروع القانون أيضا حذف عبارة "مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة" الواردة بالفقرة الأولى من المادة 4 مكرر ليجيز منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارا من القطاع الخاص دون التقيد بأن يكون العقار مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.