مواعيد استثنائية حتى الجمعة المقبل
بعد تحرير 209 محاضر.. عقوبة مخالفة مواعيد غلق المحال العامة
شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات مكثفة على مستوى الجمهورية لمتابعة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير 209 محاضر للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية.
وحسب قانوني المحال العامة والطوارئ يتعرض مخالفو قرارات الغلق لغرامات رادعة، وعقوبات أخرى تحددها السلطة المختصة، وهو ما يستعرضه "الدستور" في التقرير التالي:
حدد قانون المحال العامة شروط غلق المحل العام إداريا وفي ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، ومخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط، منها مخالفة قرارات الغلق.
كما حدد القانون العقوبات المقررة على قرارات الغلق الرسمية وهي ذات عقوبة العمل دون ترخيص، حيث قضى القانون في المادة 30 منه بمعاقبة كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
وكذلك منح القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، رئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، ومنها تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
ويستثنى من قرار وزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والورش والمولات التجارية، خدمة التيك أواي، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات، حيث تعمل على مدار 24 ساعة.
كما تستثنى الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، ومحال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، كما تتم مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
فيما قضى قانون حالة الطوارئ بعاقبة كل من خالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر، على ألا تزيد هذه العقوبة على السجن المشدد، ولا على غرامة قدرها 4 آلاف جنيه، حددت الحكومة عقوبة مخالفة قرار الغلق بفرض غرامة قدرها 4 آلاف جنيه على مخالفي القرار.
وحسب قرار وزير التنمية المحلية، تبدأ المحافظات بعد غد الأربعاء، العودة لتطبيق مواعيد فتح وغلق المحال في الشتاء، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وتستمر تلك المواعيد حتى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل.
وحسب القرار تفتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، على أن تغلق الساعة 10 مساءً، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 11 منتصف الليل.
وتفتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا، من الساعة 5 صباحًا، وتغلق الساعة 12 منتصف الليل.
ويتم فتح المحال والورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، على أن تغلق الساعة 6 مساءً.