أقرها القانون.. 7 حالات تمنع معاقبة الجناة حتى في قضايا القتل
قضى قانون العقوبات المصري بتشديد العقوبات على الجرائم المختلفة لتكون كافية لردع مرتكبيها حماية للمجتمع، بما يشمل جرائم القتل والغش والتدليس والاختلاس وغيرها من الجرائم، إلا أنه استثنى بعض الحالات من ما أقره من عقوبات، لأسباب تمنع العقاب ومنها ما يلي :
- قضى قانون العقوبات بمنع سريان أحكامه على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة، وذلك وفق المادة 60 من قانون العقوبات.
- قضت المادة 61 من القانون بأنه لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى، وتشمل الدفاع عن المال والعرض وحرمة المنزل، حتى وإن وصل الفعل إلى قتل المعتدي، وهو استثناء خاص بأفعال الدفاع عن النفس وفقا لما أقره القانون.
- وفي السياق، قضت المادة 62 من القانون بعدم وجوب المساءلة الجنائية للشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار.
- كما نص القانون على عدم وجوب المساءلة الجنائية للشخص الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.
- وقضت المادة 62 من القانون أيضًا بأن يظل هذا الشخص مسئولاً جنائياً، في حال كان يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وللمحكمة أن تأخذ في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
وللحفاظ على استقرار العمل في مؤسسات الدولة بما يضمن تنفيذ الأوامر الموجهة للموظفين بتنفيذ الأعمال الموكلة إليهم دون خوف من عقوبة طالما كانت صادرة عن مدرائهم، نص القانون على أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية:
- إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه.
- إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.
ولضمان التثبت من عدم قيام الموظف من ارتكاب تلك الأفعال اعتداء على الغير دون تثبت، ألزم القانون الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري، وأنه كان يعتقد مشروعيته، وأن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة.