وفقا للقانون.. خطوات وضوابط التظلم من قيمة الجمارك
منح قانون الجمارك الموردين والمستوردين وأصحاب الطرود الجمركية التظلم من قيمة الضريبة الجمركية المقررة عليها، محدد لذلك الشروط والضوابط التي يتوجب اتباعها عند التقدم بالتظلم من وكذلك القوانين المرتبطة التي يتوجب على المتظلم التقيد بها، والمدد القانونية الواجب الالتزام بها.
وأجاز القانون لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها، وألزم مصلحة الجمارك بتشكيل لجان لنظر التظلمـات، وذلك بقرار من الوزير أو من يفوضه، على أن يترأس هذه اللجنة أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام على الأقل، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة، ويجوز حضور صاحب الشأن أو من يمثله أمام اللجنة، وتلتزم اللجنة بالفصل في التظلم خلال 7 أيام عمل من تاريخ تقديمه بقرار مسبب.
فإذا قبل صاحب الشأن قرار اللجنة خلال 7 أيام من إخطاره به حرر محضر بذلك والتزمت المصلحة بتنفيذه.
أما إذا استمر النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن، وطلب الأخير أو من يمثله إحالة النزاع إلى التحكيم ووافق الوزير أو من يفوضه، يحال النزاع إلى هيئة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار علي الأقل أو أحد الأساتذة من كليات الحقوق المقيدين في جدول التحكيم بوزارة العدل، وعضوية محكم عن المصلحة يختاره الوزير أو من يفوضه، ومحكم يختاره صاحب الشأن، ذلك مع مراعــاة أحكــام قــانون التحكيم في المواد المدنية والتجــارية الصادر بالقـــانون رقم 27 لسنة 1994.
وتصدر الهيئة قرارها مسببًا بأغلبية الآراء، على أن يشتمل القرار علي بيان من يتحمل نفقات التحكيم، ويكون قرار الهيئة نهائيًا ملزمًا للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه، فيما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نفقات وقواعد واجراءات العمل أمام هيئات التحكيم ومكافآت أعضائها.
يشترط لإجراء التظلم أو التحكيم أن تكون البضاعة ما زالت تحت رقابة المصلحة إلا في الأحوال وطبقــًا للشـــروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.