متى يجوز للجمارك معاينة الطرود الجمركية في غياب أصحابها؟.. القانون يجيب
منح قانون الجمارك الجديد مصلحة الجمارك الحق في معاينة البضائع كلها أو بعضها لمطابقتها بما ورد بالبيان الجمركي ومرفقاته والتأكد من نوعها وقيمتهـــا ومنشئها وحـــالتها، إلا أنه ألزمها بعدد من الضوابط لضمان سلامة إجراءات المعاينة والحفاظ على حقوق أصحاب تلك البضائع والطرود، حيث قضى بأن تتم المعـــاينة في الدائرة الجمركية، وأجاز أيضًا إجراؤها خارجها بنـاءً على طلب ذوي الشــأن أو وكلائهم، وذلك على نفقتهم ولأسباب تقبلها المصلحة.
كما أجاز لها إعادة معاينتها ما دامت تحت رقابتها ولم يتم الإفراج عنها بصفة نهائية، وذلك كله على النحــو الذي تحــدده اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
وفي حالات أخرى، أجاز القانون فتح الطرود الواردة دون وجود أصحابها أو وكلائهم وذلك عند الاشتباه في وجود بضائع مهربة دون حضور أصحابها، بعد مضي 5 أيام عمل من تاريخ إخطارهم بخطاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية قانونية، على ان يتم ذلك بإذن كتابي من مدير عام الجمرك المختص أو من ينيبه ويحرر محضر بذلك من اللجنة التي تشكل لهذا الغرض.
كما يجوز بقرار من مدير عام الجمرك المختص في حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود أو الحاويات دون حضور ذوي الشأن لمعاينتها والتحقق منها، وذلك بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض.
وللمصلحة ولملاك البضائع أو وكلائهم بعد تقديم البيان الجمركي طلب تحليل بعض البضائع للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الرقابية، على نفقة ملاكها.
ولهم أن يعترضوا على نتيجة التحليل وأن يطلبوا إعادته على نفقتهم في المعامل المعتمدة رسميًا، ما لم تكن البضائع من الأصناف التي تتأثر نتيجة تحليلها بمضي المدة، وفي هذه الحالة تكون نتيجة التحليل نهائية.
ضوابط إعدام الطرود
أما فيما يتعلق بالطرود المرفوضة رقابيا، فقد أجاز القانون إعدامها بمعرفة الجهات الرقابية المختصة داخل الدائرة الجمركية أو خارجها في حضور مندوب عن المصلحة ومالك البضاعة أو وكيله، فإذا تخلف مالك البضاعة أو وكيله عن الحضور يحرر محضر بذلك، وفي جميع الأحوال يكون الإعدام على نفقة مالك البضاعة، حدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إعدام البضائع أو إعادة تصديرها والمدد التي يجب أن يتم خلالها وكذلك حالات رد الضريبة السابق سدادها عنها بعد خصم ما قد يكون مستحقًا عليها.