وسط مطالبات بتعديل قانون الجمعيات الأهلية.. ما هى حالات غلقها ووقف نشاطها؟
دعا قادة المجتمع المدني خلال اجتماعهم مع الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بضرورة صياغة تعديلات تشريعية على قانون الجمعيات الأهلية 149 لسنة 2019 تسمح لهم بحرية الحركة وتيسير إجراءات توفيق أوضاعهم لتدور التساؤلات حول ماهية المحظورات في القانون والتى يمكن بسببها رفض الترخيص أو إلغاؤه لبعض الجمعيات؟
فقد حظر القانون على أي جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع الأهلي الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه.
وقف النشاط في هذه الحالة
وعلى الكيانات التي تمارس أنشطة مرخصا بها بخلاف العمل الأهلي ومارست العمل الأهلي أو نشاطا يدخل في أغراض الجمعيات الأهلية، أن تقوم بتوفيق أوضاعها بمجرد العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق أو بمجرد إخطارها بذلك من الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي أيهما أقرب، وإلا أصدرت الوزارة المختصة قرارا بوقف النشاط المخالف فورا وإخطار الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح الأصلي أو المقيد لديها أو المسجل بها الكيان المشار إليه مبينا به أوجه المخالفة لإعمال شئونها لوقف الترخيص الأصلي لممارسة عمل خارج حدود الترخيص أو التصريح الصادر منها، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للقواعد المنظمة لها على وجه السرعة.
كما حظر القانون على أي جهة غير الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام القانون المرافق أن تسمح أو ترخص، بأي شكل وتحت أي مسمى، بمزاولة أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي، ويكون هذا الترخيص منعدما منذ صدوره ولا يرتب أثرا.
غلق مقر الكيانات
وللجهة الإدارية غلق مقر الكيانات التي تمارس العمل الأهلي منفردا دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو نشاطا يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي، وإيقاف نشاطها بقوة القانون، وتئول أموالها بحكم محكمة القضاء الإداري المختصة إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما حدد القانون عدة مخالفات تهدد بحل الجمعيات وهي ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقا للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك.
وتكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبه العسكري، أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.
وممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي.
والدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون.
والمشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات وكذا الاستفتاءات أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية.
بالإضافة لمنح أي شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية أو دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة أو الجهات المختصة، وفقا للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.
وممارسة أي أنشطة تتطلب ترخيصا من جهة حكومية، قبل الحصول على الترخيص من الجهة المعنية.
واستهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك.
ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا.
وإجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها، أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للتأكد من سلامتها وحيادها وتعلقها بنشاط الجمعية.
وكذلك يحظر إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية، وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.