رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على حقوق "قادرون باختلاف" فى التدريب والتأهيل المهنى وفقا للقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

يأتي قانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لينصف ذويه ويضمن تحقيق دمجهم داخل المجتمع، وإعطائهم كافة حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين.

 

وألزم القانون كل جهة من جهات الدولة ومؤسساتها بضرورة تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة سواء في شكل إعفاءات أو امتيازات منحها القانون لذوي الإعاقة.

 

وعرف القانون المطبق حاليا ذوي الإعاقة على أنه: كل شخص لديه قصور، أو خلل كلى أو جزئي، بدني، أو ذهني، أو حسي، أو عصبي، متى كان طويل الأجل، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

 

وراعى القانون الحالي حق ذوي الاعاقة في الإعداد المهني والتدريب، وفقا لنص المادة ( 20 ) التي تنص على التزام الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لاحتياجاتهم، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل كلما أمكن، لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد والتدريب المهني وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية .

 

كما توفر الدولة المؤسسات اللازمة للتأهيل والتدريب والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة دون مقابل أو بمقابل رمزي ، ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بترخيص يحدد نوع الخدمات والتأهيل والمراحل العمرية التي يخدمها، ويستثنى من ذلك الهيئات المثيلة التي تنشأ بالقوات المسلحة.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وأسلوب تمويل هذه الخدمات ، وشكل شهادتي التأهيل والتدريب وقواعد وإجراءات الحصول عليها وعلى الترخيص المشار إليه بالفقرة السابقة، وكيفية الإشراف والرقابة على مؤسسات التأهيل والتدريب .

 

مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته ، تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل بالمجان للشخص ذي الإعاقة الذي تم تأهيله وفى حالة عدم توافر أهليته تسلم لولى أمره أو ممثله القانوني أو القائم على رعايته وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.