شيخ الأزهر: آية «فانكحوا» نزلت لحفظ أموال اليتيمات لا لإباحة تعدد الزوجات
قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن حكم إباحة تعدد الزوجات إباحة مقيدة وليست مطلقة، واستدل على هذا الحكم بالآية ذاتها التي يستدل بها على إباحة تعدد الزوجات، وهي آية "فانكحوا ما طاب لكم من النساء".
وأضاف الطيب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" و"DMC" و"الناس"، أن قوله تعالى: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء"، ليس آية مستقلة، تفيد الأمر أو النهي، أو يفهم منها إباحة التعدد بلا شرط كما فهمها الأغلبية العظمى ويوردون الآية مورد الحجة للتعدد.
وأردف: قليل من التأمل يدل على أنها ليست من الآيات التي قصد بها إباحة التعدد، وإنما يسبقها مباشرة آية تحذر أولياء اليتامى من أكل أموالهم، وتبين أن أكل أموالهم نوع من استبدال الخبيث بالطيب، وأن ضم مال اليتيم لماله ليأكل منه ظلم كبير، لقوله: "وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبًا كبيرًا".
واستطرد: "بعدها مباشرة جاءت آية التعدد لتنضم إلى آية اليتامى واليتيمات، لصيانة أموال اليتامى والتحذير من ظلمهم، وهي تتعلق بظلم الأوصياء على اليتيمات اللاتي يتولون أمورهن، حيث كان هناك من الأوصياء من يدفعه جمال اليتيمة فيتزوجها ليأكل أموالها دون أن يدفع لها مهرها، بحجة أنه وليها".
ولفت إلى أن الآية تبدأ بالنهي عن ظلم اليتيمات، في قوله: "إن خفتم ألا تعدلوا" أي أنه إذا لم يكن الزوج متيقنا من تطبيق شرط العدل التام، وأن رخصة التعدد ذاتها عدول عن الأصل للفرار من ظلم اليتيم، مردفا: "يتضح أن السياق العام للآيتين حماية الضعيف والتحذير من ظلمه والاعتداء عليه، سواء ظلم اليتامى أو ظلم الزوجة في حالة التعدد، ثانيا آية التعدد يبدأ صدرها بقضية شرطية، وهو الخوف من عدم العدل في زواج اليتيمات، الطرف الثاني الزواج من غيرهن ولو بالتعدد كحل يتفادى به ولي اليتيمة ما ينتظره من عذاب أليم".