بعد مطالبات «رئيس الشيوخ».. ضوابط تعيين نسبة الـ 5% ومزايا ممنوحة لمن ينفذها
جاءت مطالبات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة الأسبوع الماضي، بضرورة وجود تعديل قانوني يقر بعقوبة لمن لا يلتزم بتعيين نسبة الـ5% لذوي الاحتياجات الخاصة، خلال مناقشة طلبات بشأن مشكلات ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، لتثير التساؤل حول كيفية تطبيق الإلزام القانوني بتعيين نسبة الـ 5% من ذوي الهمم.
حق الحصول على فرص متكافئة للعمل
وألزم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر برقم 10 لسنة 2018 الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني، كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأى نوع من العمل الجبرى أو القسرى، وعليها توفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والسعى لفتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها في ضوء السياسات الاجتماعية للدولة.
حظر التمييز
كما ألزم القانون الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملائمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية، وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة على برامج التوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني المستمر، وحظر القانون أي تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته.
قاعدة بيانات مخصصة لراغبي العمل من ذوي الإعاقة
كما ألزم القانون على وزارة القوى العاملة إنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة من راغبى العمل، ومعاونتهم في الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقًا للأولوية المقررة قانونًا، وتسجل بياناتهم بقاعدة بيانات المخصصة لذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجلس.
كما فرض القانون على الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يعمل لديه عشرين عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم، بتعيين نسبة (5%) من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ترشحهم وزارة القوى العاملة كما يقوم المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة بمتابعة هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة وظروف العمل الخاصة بهم وفرص تشغيلهم وجميع الالتزامات الأخرى التى ينظمها هذا القانون في شأن تشغيلهم، على أن يصدر بالقواعد والشروط في هذه الحالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين في حدود النسبة المقررة لهذه الفئة.
مزايا ممنوحة لمن يوظف ذوي الإعاقة أو يرعاهم
نص القانون على أن يُزاد مبلغ الإعفاء الشخصى من قانون الضريبة على الدخل (50%) من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى فعليًا شخصًا ذا إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك، مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة.
وأقر القانون كذلك لصاحب العمل الذى يوظف أشخاصًا من ذوي الإعاقة يزيدون على نسبة (5%) الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصى من الضريبة على الدخل بنسبة (5%) عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.