برامج كشف مبكرة ومراكز طبية.. كيف حفظ القانون حقوق «ذوي الإعاقة» الصحية؟
بالتزامن مع عرض برومو مسلسل "تحت الوصاية" الذي تدور أحداثه حول قضية من القضايا التي تتعلق بفكرة الوصاية على الأبناء بعد وفاة الأب، والصراعات مع المجلس الحسبي، وكذلك مع الورثة حول تحديد من يتولى الولاية على الأبناء بعد وفاة الأب، وفي ظل تلك الأحداث يأتي قانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لينصف ذويه ويضمن تحقيق دمجهم داخل المجتمع، وإعطائهم كافة حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وألزم كل جهة من جهات الدولة ومؤسساتها بضرورة تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة سواء في شكل إعفاءات أو امتيازات منحها القانون لذوي الإعاقة.
وعرف القانون المطبق حاليا ذوي الإعاقة على أنه: كل شخص لديه قصور، أو خلل كلى أو جزئي، بدني، أو ذهني، أو حسي، أو عصبي، متى كان طويل الأجل، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
ومن ضمن حزمة الالتزامات التي فرضها القانون على مؤسسات الدولة تجاه ذوي الإعاقة، ما تضمنته المادة الثامنة، والتي تلزم وزارة الصحة بالتنسيق مع المجلس بوضع برامج للكشف المبكر للخلل بأنواعه والإعاقة والوقاية والحد من حدوثهما، وتوفير العلاج والغذاء اللازم أو المقابل لنفقاتهما، لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل، وتقديم خدمات التدخل المبكر، وخدمات التأهيل الطبي في كافة الوحدات الصحية والتأمين الصحي واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الخدمات التخصصية بالقرى والمراكز النائية والمحرومة من الخدمات، بما في ذلك تنظيم قوافل طبية دورية مخصصة لعلاج وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مراكز الرعاية الصحية، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من الحصول على المعلومات والتثقيف اللازم في مجال الصحة الإنجابية وفحوص ما قبل الزواج وتنظيم الأسرة مجاناً.
كما تلتزم الجهات الحكومية المعنية بما في ذلك هيئة التأمين الصحي والوحدات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة بما فيها الصحة الإنجابية وبرامج الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي، وتوفير ما يضمن حصولهم على هذه الخدمات بموجب بطاقة إثبات الإعاقة، وفقاً للتوزيع الجغرافي العادل ودون تمييز بسبب السن أو نوع الإعاقة أو أي سبب آخر، مع توفير التيسيرات المعقولة وإزالة الحواجز التي تحول دون وصولهم لتلك الخدمات.
وتضع وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي بالتنسيق مع المجلس مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة لعلاج وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص ولتقديم التدخلات المناسبة، وتلتزم بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة والمدربة في كافة التخصصات في مجال التعامل مع مختلف الإعاقات، ويجب في جميع الأحوال الالتزام بمعايير الجودة بالنسبة إلى جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة .
ويُعفى الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة من كافة الرسوم المقررة للعرض على القومسيون الطبي الخاص بقواعد الحصول على السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، وذلك عند إعادة الكشف والإجراءات اللازمة لتجديد السيارة التي حصل عليها الشخص ذوي الإعاقة من قبل واستبدالها بأخرى، وتقوم وزارة الصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبي لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية على الأشخاص ذوي الإعاقة وتقدم خدماتها لهم في مختلف المحافظات.