«الإفتاء»: الإسلام لم يهمل مشكلات الغلاء ونهى عن الاحتكار
أكدت دار الإفتاء أن الإسلام لم يهمل مشكلات الغلاء وارتفاع الأسعار، وإنما عالجها بعدَّة سُبل؛ فأمر بإنظار المُعسر وحثَّ على التصدُّق عليه، ورغَّب في السماحة في البيع والشراء، وحثَّ على ترشيد الاستهلاك.
وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» أن الإسلام نَهى عن الاحتكار، فضلًا عن ضرورة التخطيط لمصروف البيت، وهو أمر تتميَّز به المرأة المصرية عبر العصور، فلطالما كانت - ولا تزال - داعمةً لبيتها، حسنة السياسة له.
حكم الاحتكار في الإسلام
وفي سياق متصل ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "نرجو منكم بيان حكم الاحتكار؟ وهل يجوز شرعًا لولي الأمر (الجهات المختصة) معاقبة الشخص المُحْتَكِر؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
الاحتكار: هو حبسُ كلِّ ما يضرُّ العامَّةَ حبسُه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لندرتها، ويصيب الناسَ بسبب ذلك الضررُ، وقد نهى عنه الشارع وحرَّمه؛ فقد روى الإمام أحمد في "مسنده"، ومسلم في "صحيحه"، وأبو داود والترمذي وصححه، وابن ماجه والدارمي في "سننهم"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، و"شعب الإيمان": أنَّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئ».
والأصل في الاحتكار: حجب السلع عن أيدي الناس إضرارًا بهم حتى يصعب الحصول عليها وترتفع قيمتها؛ فيحصل المحتكرون على الأرباح الباهظة دون منافسة تجارية عادلة، وهو من أشدّ أبواب التضييق والضرر، والسلع التي يجري فيها الاحتكار هي كل ما يقع على الناس الضرر بحبسها.
فقد دلت النصوص الشرعية على أنَّ الاحتكار من أعظم المعاصي، وخاصة إذا أحدث بالناس ضررًا، فقد اشتملت الأخبار على لعن المُحْتَكِر وتوعّده بالعذاب الأخروي الشديد؛ ومن ذلك ما أخرجه الإمام مسلم عن معمر بن عبد الله العدوي: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئ». وأخرج الحاكم في "المستدرك" عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لَيُغْلِيَ عَلَيْهِمْ، كَانَ حَقًّا عَلَى ٱللهِ أَنْ يَقْذِفَهُ فِي مُعْظَمِ جَهَنَّمَ رَأْسُهُ أَسْفَلُهُ»؛ إلى غير ذلك من الأخبار الدالة بعمومها وإطلاقها على حرمة الاحتكار سواء للأفراد أو للشركات المحلية أو الأجنبية أو حتى الحكومات.
وقد قرَّرت الشريعة الإسلامية أساليب عدة لإزالة آثار الاحتكار في المجتمع إذا كان في سلعة ضرورية للناس عملًا بالقاعدة الفقهية: "الضرر يزال"؛ ومن هذه الأساليب أن يُجبَر المحتكر على بيع ما لديه، وأن يُسعَّر عليه حتى يضيع عليه مقصده من الاحتكار؛ يقول الإمام ابن مودود الموصلي الحنفي في "الاختيار لتعليل المختار" (4/ 161، ط. مطبعة الحلبي): [إذا رُفع إلى القاضي حال المحتكر يأمره ببيع ما يفضل عن قوته وقوت عياله؛ فإن امتنع باع عليه] اهـ.