منها الإفلاس والتصفية.. «التأمينات» تعلن إجراءات إنهاء اشتراك منشأة
أكدت الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، أنه وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية يحق للمنشاة أن تنهى اشتراكها من خلال التزام صاحب العمل بإيفاء نموذج الاستمارة رقم (6) المرفق والذى يفيد بانتهاء النشاط أو العمل أو زوال الصفة الموجبة للخضوع لأحكام القانون بحسب الأحوال، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تحقق أى من الوقائع المشار إليها، على أن يرفق بالاستمارة المشار إليها كافة المستندات المثبتة لإنتهاء النشاط أو العمل أو زوال الصفة وتقوم الهيئة بالدراسة اللازمة في هذا الخصوص واتخاذ ما يترتب على ذلك من إجراءات في ضوء أحكام القانون.
وأضافت الهيئة القومية عبر موقعها الإلكتروني، أن حالات إنهاء النشاط هى (التوقف المؤقت أو النهائي، الغلق، الإفلاس، التصفية، الإحلال، الهدم أو الإزالة، إلغاء تراخيض مزاولة المهنة مثل المرشد السياحي أو المحاسب وغيره، نزع الملكية للمنفعة العامة، وصدور حكم قضائي بإخلاء العين محل ممارسة النشاط).
وأشارت إلى أن صاحب العمل يقدم طلب انهاء الاشتراك للمنشآة في حالات ثبوت توقف وإنهاء النشاط بصفة عامة أو لزوال صفة الخضوع لاحكام القانون التي أخضعته كصاحب عمل، ويرفق بالطلب أي مستندات دالة علي إنهاء النشاط (حكم قضائي بالإفلاس أو بإخلاء العين محل النشاط – قرار التصفية – محو السجل التجاري – التوقف الضريبي - تسليم ترخيص مزاولة المهنة- وغيرها).
وأوضحت أن قسم التفتيش بالمكتب المختص يقوم بعمل التحريات الميدانية اللازمة للتأكد من التوقف الفعلي عن ممارسة النشاط، ويتم إعداد تقرير تحريات ميداني يفيد ما انتهت إليه التحريات، حيث يتم عرض كل ما سبق على لجنة إنهاء النشاط لاتخاذ قرارها في إنهاء النشاط من عدمه، فى حالة التاكد من انتهاء النشاط بأثر رجعي فيتم عمل تسوية بالخصم من كشف حساب المنشآة.