كيف ينظم القانون تطبيق نظام الزراعة التعاقدية؟
جاءت تصريحات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أمس بمجلس الشيوخ بتطبيق نظام الزراعة التعاقدية في المحاصيل الاستراتيجية لتفتح باب التساؤلات حول ماهية الزراعة التعاقدية وأهميتها لسد الفجوة الغذائية.
ويقوم قانون الزراعة التعاقدية، على تعاقد المزارع على بيع محصوله قبل أن يبدأ في زراعته، وأن ينشئ القانون ما يسمى "مركز تسجيل وتحكيم العقود الزراعية"، ومن ثم يقوم المركز بتسجيل العقود المبُرمة بين المزارعين والتجار الراغبين في الحصول على المحصول، ويتم ختم العقد، ثم التأمين على العقد في أي شركة تأمين، وهذا على غرار نظام تسجيل الصادرات المعمول به في مصر، ما يزيد من استثمارات شركات التأمين، ويضمن للمزارعين والجميع حقوقهم.
القانون الصادر برقم ١٤ لسنة ٢٠١٥ يعرف الزراعة التعاقدية بأنها هي الإنتاج الزراعي أو الحيواني أو الداجني أو السمكي الذي يتم استناداً إلى عقد بين المنتج والمشتري يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقاً للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التي يتضمنها العقد.
وقد نص القانون على أن يُنشأ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مركز يسمى (مركز الزراعات التعاقدية).
ويختص المركز المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون بالآتي: أولاً - تسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أي من الطرفين ذلك. ثانياً - التوعية والإرشاد والترويج للزراعات التعاقدية. ثالثاً - وضع نماذج استرشادية للعقود المشار إليها. رابعاً - إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها لمن يطلبها من المنتجين أو غيرهم من المتعاملين في السوق. خامساً - الفصل في المنازعات التي تنشأ عن تفسير أو تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببها عن طريق التحكيم متى تضمنت تلك العقود شرط اللجوء إلى التحكيم لدى المركز، ويكون القرار الصادر في التحكيم ملزماً للطرفين، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. كما تطبق هذه القواعد والإجراءات على أي تحكيم يلجأ فيه المحتكمون إلى المركز اختيارياً.
ومنح القانون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حق تعيين رئيس المركز لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويحدد هذا القرار معاملته المالية.
كما يصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القرارات المنظمة للعمل بالمركز.