لأصحاب المهن الحرة.. تجاهل هذه المواعيد يعرضك لتهمة التهرب الضريبي
يتجه العديد من الأشخاص إلى العمل الحر سواء أعمال تجارية أو صناعية، وقد يجهل بعضهم ضوابط القانون في هذا الصدد، حيث يقوم بالبدء في النشاط دون اتخاذ أي إجراء رسمي لإعلام الجهات المختصة بقيام هذا النشاط، وهو ما أدى إلى انتشار ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي.
وفي التقرير التالي ترصد "الدستور" أولى الخطوات القانونية لبدء نشاطك التجاري أو الصناعي أو المهني الخاص، والمواعيد الرسمية المقررة لذلك، حتى لا تقع تحت طائلة القانون بتهمة التهرب الضريبي، وذلك وفقًا لما جاء بقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
ألزم القانون أصحاب الأعمال الخاصة، بالتقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة بطلب لتسجيل النشاط خلال 30 يومًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة علي القيمة المضافة، بحسب الأحوال.
ويقدم هذا الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يدويًا أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا، مُرفقًا به المستندات اللازمة والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومن جانبها تولى المأمورية مراجعة طلب التسجيل، وإذا تبين لها عدم استيفائه للبيانات المطلوبة، تقوم بإخطار الممول أو المكلف علي النموذج المعد لهذا الغرض لاستيفاء البيانات خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا.
- الإجراء في حالة عدم تقديم الممول أو المكلف طلب التسجيل
وفي حال عدم تقديم الممول أو المكلف طلب التسجيل المشار إليه ، تقوم المأمورية بتسجيله بناء على ما يتوافر لديها من بيانات أو معلومات ، مع إخطاره بالتسجيل خلال خمسة أيام عمل، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية .
ويلتزم غير المكلفين ممن لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل المقرر قانونًا بالتسجيل على المنظومة الإلكترونية بالمصلحة مقابل رسم سنوي يحدده وزير المالية بما لا يتجاوز 500 جنيه، ويتوقف تحصيل هذا الرسم عند بلوغ حد التسجيل.
وعلى الجانب الأخر تلتزم المصلحة بتخصيص رقم تسجيل ضريبي موحدًا لكل ممول أو مكلف لجميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات ، ويتم إثباته علي جميع الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي مكاتبات أخرى .
وكما أوضح القانون، فإنه في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال، والمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب.