إعدام في بث مباشر.. هل يتم القصاص من قاتل نيرة أشرف علنًا؟
عقب مقتل الطالبة نيرة أشرف على يد زميلها محمد عادل ذبحًا على باب جامعة المنصورة انتشرت مطالب بإعدام المتهم في بث مباشر على الهواء والقصاص منه مثلما قتل المجني عليها على مرأى ومسمع من ملايين المواطنين حتى يكون عبرة لمن يرتكب جريمة مماثلة.
القصاص من المتهم حققته النيابة العامة ومحكمة جنايات المنصورة في واحدة من أسرع الأحكام التي تصدر على قاتل بالإعدام شنقا وتؤكد محكمة النقض اليوم القصاص بتأييد حكم الإعدام وإنهاء فرصة المتهم في الفرار من حبل المشنقة.
وطالبت النيابة العامة في مرافعتها بإنزال أشد عقوبة بالمتهم بالإعدام شنقاً حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه تكرار جريمته لكن هل يجوز تنفيذ مطالب رواد “فيسبوك” بتنفيذ عقوبة الإعدام علناً أو عبر شاشات التليفزيون؟
من أمثلة الأحكام التي تم عرضها في التليفزيون المصري بقرار من الرئيس الأسبق حسني مبارك في حلقة برنامج “مساء الخير” المذاع على القناة الأولى في الحادي والعشرين من شهر أبريل سنة 1998م، بالبث على الهواء مباشرة لوقائع تنفيذ حكم الإعدام في 3 من المحكوم عليهم في إحدى قضايا الرأي العام، وتتعلق بقتل المجني عليها نانيس أحمد فؤاد وطفليها، وارتكبت في عام 1997 واشتهرت حينها بـ"مذبحة مدينة نصر" حيث ارتكب المتهمون الجريمة بدافع السرقة وقتلوا السيدة وطفليها.
وبُث تنفيذ حكم الإعدام بحضور ممثلاً للنيابة العامة المستشار عمر مروان وزير العدل الحالي، الذي كان يشغل آنذاك رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام لكن البث المباشر اقتصر على الإجراءات التمهيدية للتنفيذ، التي يتم اتخاذها في مكان تنفيذ الإعدام، من حيث وضع يدي المتهم خلف جسمه وتقييد حركته، وتلاوة منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، ولم يمتد البث التليفزيوني إلى لحظة وضع حبل المشنقة في رقبة المحكوم عليه وشنقه.
مثال آخر بحكم إعدام تم عرضه على التليفزيون لكن بعد تنفيذه حيث تم عرض صور ومشاهد من إعدام الإرهابي هشام عشماوي عقب تنفيذ حكم المحكمة به وإنزال جثته من على حبل المشنقة.
وشرحت مصادر قضائية سبب عدم تنفيذ أحكام الإعدام علانية، حيث أن هناك بعض القواعد القانونية الحاكمة لتنفيذ عقوبة الإعدام، وتنص المادة (473) من قانون الإجراءات الجنائية على أن “تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور”، كما تنص المادة (65) من قانون تنظيم السجون على أن "تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور بناءً على طلب كتابي من النائب العام إلى مدير عام السجون يبين فيه استيفاء الإجراءات التي يتطلبها القانون" وهو ما يشير إلى عدم جواز التنفيذ العلني لأحكام الإعدام.
كما تنص المادة (474) من قانون الإجراءات الجنائية على أن “يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذُكر أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور”.
وتنص المادة (66) من قانون تنظيم السجون على أن “يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور مندوب من مصلحة السجون وأحد وكلاء النائب العام ومندوب من وزارة الداخلية ومدير السجن أو مأموره وطبيب السجن وطبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذُكروا أن يحضر التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك”.
وأكدت المصادر القضائية أنه بناء على ما سبق من مواد قانونية فإن التنفيذ العلني لأحكام الإعدام غير جائز، ولو كانت الجريمة المنسوبة إلى الجاني بشعة، مثلما حدث في جريمة ذبح طالبة المنصورة نيرة أشرف.