بالتفصيل.. آليات حل الغرف السياحية وفقًا للتشريع الجديد
يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة غدًا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
وذكرت اللجنة، في التقرير الصادر عنها حول مشروع القانون، أن الغرف السياحية تسهم مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها، وكان الاتحاد المصري للغرف السياحية قوامًا على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها، وقد مر وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، وكشف الواقع العملي عن قصور العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة وبرزت الحاجة الماسة إلى تحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها.
وينص مشروع القانون على أنه في حال كتابة تقرير الجمعية العمومية غير العادية حل الغرفة السياحية، يلزم أن تصفى أعمالها، على أن تؤول أموال الغرفة إلى الغرفة الأقرب لها غرضًا وفق ما يحدده الوزير المختص، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، وأحالت المادة إلى اللائحة التنفيذية للقانون بيان طريقة تصفية الغرفة والإجراءات اللازمة للتصفية.
وأحالت المادة (18) إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وتحديد مكان انعقادها، والإجراءات التي تتبع لتنظيم أعمالها ومداولاتها، وإصدار قراراتها.
وألزمت المادة (19) الغرفة بإخطار الوزارة المختصة والاتحاد بمواعيد اجتماعات جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها، ودعوة مندوب عن الوزارة المختصة والاتحاد لحضور اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون له صوت معدود.