«الإدارية العليا» تلزم أسيوط بتعويض مواطن عن إزالة منزله
قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة العشرة موضوعًا بإلزام المحليات ومحافظ أسيوط، بتعويض المواطن عز العرب عامر مبلغًا مقداره 70 ألف جنيه عما أصابه من أضرار جراء إزالة منزله.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ماهر، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صلاح بدوى وحسن محمود ومحمد أحمد وأحمد فتحى نواب الرئيس.
وقالت المحكمة، إن لكل من قانون الزراعة وقانون البناء في شأن إزالة الأعمال المخالفة أحكام تختلف عن الآخر فلكل منهما مجال إعماله وتطبيقه بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما، ولما كان المشرع قد وضع تنظيمًا خاصًا لإزالة الأعمال المخالفة لأحكام كل من القانونين، فإنه يتعين قانونًا التزام جادة تطبيق أحكام كل منهما بمُراعاة المجال المحدد لتطبيقها، ولا يصح القول بتداخل أحكامهما بحيث يسريان معًا لحكم واقعة محددة أو تنظيم واقع معين بشأن الإزالة.
وأضافت المحكمة أن الجهة الإدارية نسبت للطاعن قيامه بالبناء بدون ترخيص على أرض زراعية بحوض الرفيعة قرية المطيعة مركز أسيوط خارج الحيز العمراني بالمخالفة لأحكام قانون البناء، على حين أنها تخضع لقانون الزراعة وحده دون غيره بحسبان الأعمال التي أتاها المطعون ضده تمثل تعديًا على الأرض الزراعية.
وأشارت المحكمة إلى أن المحليات والمحافظة أزالت منزل المواطن المقام بدون ترخيص بتطبيق قانون خاطئ على منزله، مما يتحقق معه عنصر الخطأ فى جانبها، ترتب عليه الأضرار المادية التي لحقت بالطاعن في الخسارة المادية التى منى بها نتيجة إزالة جزء من البناء وضياع تكلفة هذا البناء، وما تكبده من أموال في إقامة السقف وما تحمله من نفقات في مجال التقاضي، وهو ما يتعين معه تعويض الطاعن عما لحق به من أضرار مادية وأدبية جراء صدور قرار الإزالة المذكور، وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ (70000 جنيه) سبعين ألف جنيه.