تشريعية البرلمان تؤجل مناقشة تعديلات قطع الكهرباء والمياه عن العقارات المخالفة
قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تأجيل مناقشة مشروع بتعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، لحين استكمال البيانات الخاصة بعدد المخالفات الخاصة بالبناء والتعدى على الأرض الزراعية والتعدي على أراضي الأوقاف.
وأكد المستشار إبراهيم الهنبدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الإرجاء لإعطاء وقت للجهات المعنية وهي وزارات الإسكان والزراعة والأوقاف والتنمية المحلية لاستكمال البيانات الخاصة، لحصر عدد المخالفات لكل وزارة من الوزارات محل التعديل.
كانت اللجنة البرلمانية ناقشت مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.والمقدم من الحكومة.
وتتضمن التعديلات إضافة فقرتان أخيرتان للمادتين 115 مكرر و372 مكرر من قانون العقوبات رقم 58 لسنة ١٩٣٧ يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي لحين إزالة التعدي، حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن الدستور المصرى كان حريصًا على حماية أموال الدولة بنوعيها العامة والخاصة.
كما أولى الدستور عناية خاصة بأموال الوقف حيث نصت المادة 90 من الدستور بأن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها وتضمن استقلاله وتدار شئونه وفقًا لشروط الواقف وينظم القانون ذلك.
وتوافقًا مع هذا التوجه الدستورى بشأن حماية أملاك الدولة وأموال الوقف فقد صدر القانون رقم 164 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وتضمن تعديلًا لنص المادة 115 مكرر الخاصة بتجريم تعدى الموظف العام على الأراضى الزراعية او الأراضى الفضاء أو المباني المملوكة أو فى حيازة الوقف الخيري أو أكدت الجهات المبينة فى المادة 119 من قانون العقوبات وذلك بتشديد العقوبة لتكون السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه إذا ارتبطت الجريمة بتزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، كما تضمنت العقوبة الحكم على الجاني فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانى أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.