«إسكان النواب» توافق على المادة الأولى من مشروع قانون التعويضات
بدأت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وسط مشاركة ممثلين عن وزارة المالية، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التخطيط، ووزارة الإسكان، الاتحاد العام للغرف التجارية.
وحضر اللجنة النائب اشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية، مشيدا بأداء لجنة الإسكان مؤكدا أنها تناقش تشريعات مهمة، مؤكدا أن لجنة الإسكان ستبدأ مناقشة قانون البناء الموحد خلال الأسبوع المقبل.
وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى، تحديد سريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة، حيث نصت على أن تسرى أحكام القانون المرافق على العقود المبينة فى المادة "1" منه.
وأقرت لجنة الإسكان المادة رقم 1 وفقا لصياغة التي انتهي إليه مجلس الشيوخ حيث جاء نصها كما وافقت عليه اللجنة:"تنشأ تحديد لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضـات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيـة وتختص بتحديـد أسـس وضـوابط ونسب التعويضات عـن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى اى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتى يترتب عليها الاخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التى تكون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله مـالـم يكـن التـأخير في التنفيـذ لسـبب يرجع الى المتعاقد.
وأعطـت المادة الـحـق لصاحب الشأن أن يقدم طلبا للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافـة إلى بيـان مـا تم صـرفه مـن دفعـات تحـت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار بحسب الأحوال وفقا طبقا لأحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.