نائب التنسيقية يتقدم بتعديلات على المادة 5 بقانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري
وافق الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على تقرير اللجنة المشتركة على مشروع قانون بإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، موضحا أن القانون يعيد ضبط القطاع و تنظيمه، ويفك التشابكات وتداخل الاختصاصات.
وأِشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحرص مشروع القانون على تشجيع الاستثمار في مجال النقل النهري عن طريق وضع تنظيم قانوني محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وضبط ملكية الوحدات النهرية من خلال توثيق كافة التصرفات الواردة عليها.
واقترح عضو مجلس النواب عن التنسيقية خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تعديل المادة (5)، حيث تضمن الاقتراح أن " يصدر قرارا بتشكيل مجلس الإدارة ونظام عمله، والمعاملة المالية لأعضائه، بقرار من الوزير المختص لمدة أربع سنوات، ويصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرش الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار معاملته المالية.
وأوضح أن التعديل المقترح من جانبه يأتي اتساقا مع مدة عضوية رئيس مجلس الإدارة وأنه لابد أن تكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات بدلا من عامين، حيث أن مدة عامين غير كافية لأعضاء مجلس الإدارة حتى يتمكنوا من متابعة تنفيذ خطط عمل الهيئة، فلن يتمكن مجلس الإدارة من أداء مهامه بالشكل الكافي في هذه المدة القصيرة، وهو ما قد يحدث خلل في الإدارة فلن يتمكن كل مجلس إدارة من أداء مهامه على أتم وجه و يفاجئ بانتهاء مدنائب التنسيقية يتقدم بتعديلات على المادة " 5" بقانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري
الجدير بالذكر أن المادة " 5" التي وافقت عليها اللجنة المشتركة تنص على " يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من: " رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ، و ممثلين عن وزارات الدفاع والإنتاج الحربى، والداخلية، والموارد المائية والرى، والتنمية المحلية، والبيئة، والمالية، والصحة والسكان، والسياحة والآثار، يختارهم الوزير المعنى في كل وزارة. وكذلك ممثل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، يختاره الوزير المعنى بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، و ممثل عن المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، ويرشحه مدير المركز ، و ممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يختاره رئيس الجهاز ، و أربعة من ذوي الخبرة، يصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة ونظام عمله، والمعاملة المالية لأعضائه، قرار من الوزير المختص لمدة عامين، ويصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار معاملته المالية.ته قبل تمام تنفيذ استراتيجيته. الجدير بالذكر أن المادة " 5" كما وافقت عليها اللجنة المشتركة تنص على " يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من: " رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ، و ممثلين عن وزارات الدفاع والإنتاج الحربى، والداخلية، والموارد المائية والرى، والتنمية المحلية، والبيئة، والمالية، والصحة والسكان، والسياحة والآثار، يختارهم الوزير المعنى في كل وزارة.
وكذلك ممثل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، يختاره الوزير المعنى بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، و ممثل عن المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، ويرشحه مدير المركز ، و ممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يختاره رئيس الجهاز، و أربعة من ذوي الخبرة، يصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة ونظام عمله، والمعاملة المالية لأعضائه، قرار من الوزير المختص لمدة عامين ، ويصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار معاملته المالية.