يصل إلى 50 ألف جنيه.. «الشيوخ» يناقش فرض رسم «الاقتصاد الأخضر» على السيارات
يناقش مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، غدًا الإثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تعديل بعض أحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وطبقا لمشروع القانون يتم فرض رسم جديد على السيارات المستوردة من الخارج والمصنعة محليًا بحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى 50 ألف جنيه، تحت مسمى رسم الاقتصاد الأخضر، لدعم بيئة السيارات الصديقة للبيئة والحد من استخدام السيارات التى تستخدم البنزين.
«الرسم الأخضر» مقابل إصدار جهاز شئون البيئة شهادة توافق بيئى
وقدمت الحكومة مشروع القانون الذي شمل التعديل بالنص على فرض رسم تحت مسمى الرسم الأخضر مقابل إصدار جهاز شئون البيئة شهادة توافق بيئى على كل من سيارات الركوب محلية الصنع والمستوردة المجهزة فقط بمحرك احتراق داخلى ذات مكابس متناوبة يتم الاشتغال فيها بالشرر أو الضغط (بنزين- ديزل- أو نصف ديزل) وسيارات الركوب محلية الصنع والمستوردة المجهزة بمحركين للدفع، محرك احتراق داخلى ذات مكابس متناوبة يتم الاشتعال فيها بالشرر أو الضغط ومحرك كهربائى، وحددت قيمة الرسمة بنسة 2.5% وتزاد سنويا بواقع 0.5 % لتصل إلى 5% كحد أقصى.
ويحسب الرسم بالنسبة للسيارات المنتجة محليا وفقا للقيمة المحددة للسيارات فى فاتورة بيعها من المنتج قبل احتساب ضريبة الجدول والضريبة على القيمة المضافة وبالنسبة للسيارات المستورة يحسب على أساس قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب الضرائب والرسوم قبل احتساب ضريبة الجدول والضريبة على القيمة المضافه..وفى جميع الأحوال لا يفرض الرسم على السيارة إلا لمرة واحدة. وقضت المادة بعدم دخول قيمة الرسم فى وعاء ضريبة الجدول أو الضريبة على القيمة المضافة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو غيرها من الضرائب والرسوم المقررة.
وتعفى من الرسم كل من السيارات صديقة البيئة التى تعمل بمحرك كهربائى فقط أو غاز فقط والسيارات الحكومية المستخدمة فى الأغراض الطبية أو سيارات الإسعاف أيا كان المحرك الذى تعمل به، وأناطت بمصلحتى الضرائب المصرية، والجمارك حسب الأحوال تحصيل الرسم الأخضر بوسائل الدفع غير النقدي، وقضت بأيلولة نسبة مقدارها نصف فى المائة من حصيلته لحساب صندوق حماية البيئة وأيلولة باقة حصيلته إلى حساب صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
تعديلات لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ بتحديد قيمة الرسوم
وأعدت لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ عدة تعديلات على تلك المادة المقدمة من الحكومة، بأن تضاف مادة جديد برقم 47 مكررا 2 إلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 نصها الآتى: يفرض رسم بحد أدنى ألف جنيه ولا يجاوز 50 ألف جنيه ولمرة واحدة تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته مقابل إصدار شئون البيئة شهاد توافق بيئى على كل من: السيارات محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة فقط بمحرك احتراق داخلى ذى مكابس متناوبه يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط (بنزين- ديزل أو نصف ديزل)، والسيارات محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة بمحركين للدفع، محرك احتراق داخلى ذى مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط ومحرك كهربائي.
وتعفى من هذا الرسم السيارات صديقة البيئة وسيارات الإسعاف المملوكة للدولة والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
وتتولى مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الجمارك حسب الأحوال تحصيل الرسم المشارك إليه من المنتج أو المستورد حسب الأحوال، بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 على أن يؤول لحساب صندوق حماية البيئة نسبة 10% ونسبه 80% لحساب صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة ويؤول باقى الحصيلة للخزانة العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون البيئة بالتنسيق مع وزير المالية.