مجلس الدولة ينهى نزاعًا بين السياحة والضرائب
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى براءة ذمة الاتحاد المصري للغرف السياحية من الضريبة البالغ مقدارها ٩٢ مليونا و١٦٩ ألفا و٣٠٦ جنيهات.
وأكدت الفتوى، أن النزاع المتعلق بالضريبة المستقطعة من المنبع المستحقة على المبالغ المُؤداة لبرنامج دعم وتحفيز الطيران العارض خلال العامين: 2010 و2011، أن مُدد العمل ببرنامج دعم وتحفيز الطيران العارض استغرقت عامي المطالبة، وأن صندوق السياحة خلال هذه المدة كان يحرّر شيكات بنكية باسم الاتحاد بقيمة المبالغ التى يصرفها فى إطار تنفيذ هذا البرنامج، فإنه وأيًّا ما كان وجه الرأي فى خضوع المبالغ المنصرفة فى إطار تنفيذ البرنامج المشار إليه للضريبة المقررة وفقًا لنص المادة 56 المار ذكرها، فإن المُكلف بعبء هذه الضريبة إعمالا لصحيح حكم المادة 56 هو الجهة التى تحملت فعليًّا بأداء هذه المبالغ.
وإذ تحمل الصندوق المبالغ التى صُرفت فى إطار تنفيذ البرنامج المار بيانه طوال مدة العمل به، واقتصر دور الاتحاد فى هذا الشأن على تنظيم أوضاع صرف المبالغ المشار إليها إلى مستحقيها بوصفه وكيلًا عن الصندوق، فمن ثم يغدو الصندوق هو الملتزم بأداء هذه الضريبة، وتضحى معه مطالبة الاتحاد بأداء الضريبة المطالب بها فيما يتعلق بهذا الشق مفتقدة سندها القانونى الصحيح.
وفيما يخص الشق الثانى من النزاع المتعلق بالضريبة المستقطعة من المنبع المستحقة على المبالغ التى أدّاها الاتحاد إلى شركة الاختبار والتدريب الدولية للتخطيط والخدمات "TTI"- بالنمسا، فإن الثابت أن الاتحاد أدى هذه المبالغ إلى الشركة فى إطار تنفيذ اتفاقية الخدمات المهنية المُبرمة بينهما فى إبريل عام 2009 لصالح مركز التدريب المصرى للتميز ETCE لسائقى المركبات السياحية، مقابل تصميم وبناء وتشغيل وبدء تشغيل مركز تدريب القيادة الآمنة RSTC فى مصر، وفقًا لخطة التخطيط التى يتم وضعها وتعديلها وفقًا للمتطلبات المحلية.
ولما كان من مقتضى أعمال هاتين المادتين، أن تخضع هذه المبالغ للنظام الضريبي للبلد المقيم به مستحق هذه المبالغ أو متسلمها دون النظام الضريبى المُطبق فى البلد الآخر، فمن ثم يغدو النظام الضريبي لدولة النمسا هو الواجب التطبيق وحده على المبالغ المشار إليها، علاوة على أن هذه المبالغ تُعد فى الشق الغالب منها مقابلا لأعمال التدريب المقدمة من شركة "TTI"، والتى لم تعدها المادة ۷۲ المارّ بيانها من قبيل مقابل الخدمات وفقًا لمفهوم حكم المادة 56 المشار إليها؛ الأمر الذى تكون معه هذه المبالغ فيما يتعلق بهذا الشق غير خاضعة للضريبة المُطالب بها.