للفتيات.. وسيلة الابلاغ عن المتحرشين بـ«التليفون» وما هي عقوبة التحرش؟
اتخذت الدولة العديد من الإجراءات لمواجهة ظاهرة التحرش بالفتيات، سواء بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، في مُحاولة منها لتبديد تلك الأفعال المُخالفة للشرع والعُرف؛ حيثُ تسعى جاهدة نحو القضاء على تلك الظاهرة التي تُعدّ شكلاً من أشكال العُنف والتمييز ضدّ المرأة، وذلك من خلال القانون الصادر برقم 141 لسنة 2021، الخاص بتعديلات قانون العقوبات والذى جاءت نتائجه الإيجابية فى مواجهة التحرش الجنسي.
ونظرًا للسيدات اللاتي قد يتعرّضن للتحرش أو الابتزاز الإلكتروني؛ فهناك طُرق بسيطة يمكن من خلالها معرفة الإجراءات القانونية الواجب اتّخذها عند التعرض للابتزاز أو التهديد أو التحرش الإلكتروني. يرصدها «الدستور» خلال هذه السطور ضمن سلسلته الخدمية التي يُقدّمها لقرائه على مدار الساعة عبر بوابته الإلكترونية.
وأتاحت وزارة الداخلية، مؤخرًا، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، تقديم البلاغات ضدّ المتحرشين، فضلاً عن الخط الساخن الذي من خلاله يُمكن الإبلاغ عن حدوث الواقعة وتقديم بلاغًا فوريًا لضبط المُتهم، وذلك من خلال اتّباع الآتي:
- 1. يمكنك تقديم بلاغ على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال هذا الرابط هنـــــــــــــــا.
- 2. أو استخدام الخط الساخن 108، يعمل على مدار الـ24 ساعة، وهو الخط المخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الإنترنت.
- 3. إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، بالحضور الشخصي أو الاتصال بأرقام تليفونات: 27928484/ 27926071 / 27921490 / 27921491
عقوبة التحرش أو الابتزاز الإلكتروني
وفقًا للمادة 306 مكرر أ: فإنَّه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية، أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
وبحسب المادة 306 مكرر ب: يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.