رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد أزمة «شنودة».. شروط كفالة الأسر المسيحية لطفل من دور الرعاية

كنيسة
كنيسة

شغلت قصة الطفل شنودة الرأي العام المصري بعدما عثر عليه داخل إحدى الكنائس رضيعًا وتولت تربيته أسرة قبطية، لكن تم وضعه بعد 4 سنوات في دار أيتام وفقا للقانون.

ووفقًا لما تم تداوله خلال الفترة الماضية، أنه بعدما عثر الزوجين المسيحيين الذين لما ينجبا طيلة 29 عامًا، على الطفل داخل إحدى الكنائس، وكان عمره أيام، وذلك بعد ترك أمه داخل إحدى الكنائس، الأمر الذي جعل تلك الأسرة تقوم بتبنيه، وإصدار شهادة ميلاد له باسم «شنودة فاروق فوزي».

ووفقًا لرواية “آمال” والدة الطفل، التي أوضحت في تصريحات تلفزيونية أنهم وجدوا شنودة منذ 4 سنوات ونصف داخل كنيسة ولا يعرفان أهله حتى الآن، وأنهم يجهلان القوانين المتبعة في مصر في مثل هذة الحالات، إضافة إلى أنهم قاموا باستشارة القائمين في الكنيسة قبل تبنيه.

أضافت في تصريحاتها أن الدافع وراء الشكوى التي تقدمت بها قريبة الزوج للنيابة وقامت باتهامهم بخطفه، لأنها تطمع في الميراث بعد وفاتهم.

ووفقًا لوزارة التضامن الإجتماعي، فإنه يجوز للأسر المسيحية رعاية طفل من إحدى الدور المسيحية بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

الشروط الواجب توافرها في الأسر التي ترغب في رعاية طفل بنظام الأسر البديلة وهي:

أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون أحد أفرادها مصريًا أن تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي.

وأن تتوافر في الأسرة الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.

أن يكون دخل الأسرة كافيا لسد احتياجاتها، وأن تتعهد الأسرة بأن توفر للطفل -  محل الرعاية - كافة احتياجاته شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها.

يجوز استمرار الرعاية مؤقتا مع الأب البديل في حالة وفاة الأم البديلة الكافلة أو الطلاق، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة".

وتتقدم الأسرة التي ترغب في رعاية احد الأطفال طبقا لنظام الأسر البديلة الكافلة بطلب الكفالة على الموقع الإلكتروني للوزارة وتسجل الطلبات الواردة في سجل خاص، وتقوم الوزارة بإرساله إلى المديرية المختصة الكائن بها محل إقامة الأسرة الراغبة في الكفالة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة وتعرض طلبات الرعاية وتقارير بحثها والمستندات المشار إليها على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (93) لفحصها والبت فيها بالقبول أو الرفض، ويبلغ صاحب الشأن بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، وإذا قررت اللجنة قبول الطلب يتم تسليم الطفل محل الرعاية إلى الراغب فى رعايته بعد أن يوقع على عقد رعاية طفل يتضمن الالتزام بالأحكام المبينة في هذا الفصل.

وفى حالة رفض الطلب يجوز للأسرة التظلم من القرار المشار إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها به أمام اللجنة العليا للأسر البديلة للنظر والبت فيه خلال ستين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرارها نهائيا.

ويصدر وزير التضامن الاجتماعي قرارا بتحديد الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي ستتولى إجراء البحوث الاجتماعية والمتابعات الميدانية للأسر البديلة، ويحدد القرار طريقة إخطار الجمعية أو المؤسسة الأهلية بنتيجة البحوث الاجتماعية والمتابعات الميدانية لوزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن الاجتماعي المختصة، كما يحدد القرار معايير اختيار الأخصائيين الاجتماعيين بالجمعيات أو المؤسسات الأهلية المنوط بهم إجراء البحوث والمتابعات الميدانية.