بعد الدعوى القضائية..
هل يجوز طلب الزوج فى بيت الطاعة؟ تشريعية النواب تجيب
رفضت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فكرة إضافة مادة في قانون الأحوال الشخصية تنص على نشوز الزوج، مشيرًة إلى أن النشوز وصف للزوجة التى ترفض تنفيذ حكم بيت الطاعة، كما لا يمكن طلب الزوج لبيت الطاعة.
ويأتي ذلك ردًا على الدعوى القضائية التى أقامتها إحدى السيدات بطلب زوجها لبيت الطاعة.
وأشارت «الهواري»، في تصريحات لـ" الدستور" إلى أنه يمكن للزوجة المتضررة من هجر زوجها إقامة دعوى طلاق للضرر، ولا يعتبر ذلك الزوج نشوزًا، مؤكدة أن القانون حدد قواعد لمنح الزوجة حقها في حالة وقوع أي ضرر عليها من زوجها سواء من هجر أو عدم الإنفاق.
يذكر أن إيمان محسن محامية الزوجة التي أقامت دعوى قضائية بطلب زوجها في بيت الطاعة، وقالت إنها أرسلت إنذارًا بنشوز الزوج، لأنه طردها من مسكن الزوجية، وفرق بين أولادها وأخذ الأولاد وترك لها البنات.
وأكدت المحامية أن الرجل عندما يطلب زوجته للطاعة تكون في بيت، إلا أن هذا الزوج أرسل إنذارًا لزوجته على بيت وهمي غير الذي أنجبت فيه أولادها.
وأوضحت أنه من المعتاد يكون إنذار الطاعة للست، وهذا ما جرى عليه العرف، ولكن لم يقرأ أحد أنه جاء في الشرع أن هناك نشوزًا للرجل على غرار السيدة، وهذا كما جاء في الآية 186 من سورة النساء.
وأشارت إلى أن النشوز هو الخروج عن المألوف، موضحة أنه بين كل زوجين حقوق وواجبات ومن يخرج منهما عن هذا يعد ناشزًا، وورد عن الأئمة الأربعة أنه تم إثبات نشوز الزوج، وكان يأدبه القاضي حال إثبات النشوز.
وأوضحت المحامية إيمان محسن، أنه للزوج أن يؤدب زوجته الناشز بالوعظ ثم الهجر ثم الضرب الخفيف، ولكن الزوجة لا يحق لها تأديب زوجها الناشز.
وأكدت أنه لا يوجد نص قانوني لهذا السند الشرعي لإثبات نشوز الزوج، والمشرع أغفله، على الرغم من وجود مساواة في كتاب الله حتى في النشوز بين الرجل والمرأة.