المحكمة الدستورية تقضى بصحة إشهار المحررات بطريق الإيداع
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 57 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقاري.
اشتملت الدعوى التي حملت رقم 80 لسنة 40 دستورية جديدة، المطالبة بعدم دستورية المادة 57 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقاري.
وتنص المادة 57 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقاري على: استثناء من أحكام الباب الثالث من هذا القانون يجوز أن تشهر بطريق الإيداع على الوجه المبين باللائحة التنفيذية، المحررات التي تجيز القوانين الأخرى شهرها بهذا الطريق.