رفض دعوى «وقف قرار» عدم تحرير محضر إلا بالبطاقة الشخصية
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، عدم قبول الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري والتى طالب فيها، بإلغاء قرار النائب العام بإلزام المجني عليه بتقديم صورة بطاقة الرقم القومي لخصمه، عند اتخاذ أي إجراء سواء أمام النيابة العامة أو الشرطة.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 5610 لسنة 76 قضائية النائب العام بصفته، وقال «صبري» في دعواه: «إن العدالة حق إلهي بخلاف أنه حق دستوري وحق قانوني لكل مواطن كحقه في الماء والهواء، كذلك فإن تبسيط إجراءات التقاضي واجب على الدولة، ويتحتم عليها أمام ذلك ألا تضع قيود وصعوبات أمام هذا الحق والتي تصل في النهاية إلى إهدار حق المواطن في الوصول إلي قاضيه الطبيعي».
وتابع: «أن القرارات التي أصدرها المطعون ضده تصادف عدم المعقولية بل يستحيل تنفيذها أو تحقيقها، حيث صدر قرار بأن لا تقبل دعوى من المجني عليه، ولا يحرر محضر أمام جهات الشرطة إلا إذا قدم صورة من بطاقة الرقم القومي لخصمه».
كيف يتسنى لفرد أن يحصل على «بطاقة» خصمه؟
وأضافت الدعوى: «أن هذا القرار يستحيل على المجني عليه تنفيذه حتى يصل إلى القضاء؛ ابتغاء اقتضاء حقوقه فكيف يتسنى له أن يحصل على صورة بطاقة الرقم القومي من خصمه، وكيف يتيسر له أن يأخذها من جيبه، وجاء القرار المطعون عليه بأن البلاغ أو الدعوى أو الجنحة، لا تقبل إلا بإرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي للمتهم».