بعد تريند «القايمة».. 10 قواعد أرستها المحكمة الإدارية لضمان حقوق الزوجة
انتصرت المحكمة الإدارية العليا، للأسرة المصرية في قائمة الزوجية بحكم تاريخي بشأن تبديد قائمة المنقولات الزوجية، حيث أكدت أنها جريمة أسرية، تنال من شيم الرجال، وليست مُخلَّة بالشرف؛ حفظًا لمكانة الزوج وسمعة الأولاد.
وأقرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجی، 10 قواعد مهمة لحق الزوجة في المنقولات الزوجية كوسيلة حماية وضمانية لحقوقها المادية، وحق الزوجة في كونها ليست مُخلَّة بالشرف؛ لحفظ مكانته، وإنقاذ سمعة الأبناء والبنات في مجتمعهم المدرسي وتفاصيل أخرى.
وأضافت المحكمة أن العلاقات الأسرية تحتاج إلى إعادة صياغة، تتفق وصحيح الدين والأخلاق والوطنية، والقائمة لا تمت بصلة لشروط صحة عقد الزواج، لكنها وليدة البيئة؛ بعدما ساءت السلوكيات، وخربت الذمم والضمائر.
وقضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجی بعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبدالعزيز نائبي رئيس مجلس الدولة بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من «ن.أ.ع» ويعمل بوظيفة معلم بمدرسة حسن حجازي الابتدائية بحصة آبار التابعة لإدارة بسيون التعليمية بطنطا لقيامه بتبديد منقولات زوجته السيدة «ج. ع»، والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال.
واختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارًا بزوجته عند نزوله مصر بعد 18 عامًا من الإعارة مبددًا كافة منقولاتها وعاد لعمله بالخارج، وعند نزوله في العام التالي تم القبض عليه، وعوقب جنائيًا بالحبس، وأيدت المحكمة الحكم المطعون فيه بعقابه تأديبيًا بمجازاته بخصم أجر خمسة عشر يومًا من راتبه، ورفضت المحكمة اعتبار التبديد جريمة مخلة بالشرف لكونها جريمة أسرية تنال من شيم الرحال.
وقد قررت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجی نائب رئيس مجلس الدولة 10 قواعد لحق الزوجة في المنقولات الزوجية كوسيلة حمائية وضمانية لحقوقها المادية وحق الزوج في كون جريمة التبديد ليست مخلة بالشرف لحفظ كرامته وإنقاذ الأسر المصرية من ضياع سمعة الأبناء والبنات في مجتمعهم المدرسي هي:
1- تبديد منقولات منزل الزوجة جريمة أسرية تنال من شيم الرجال وليست مخلة بالشرف والمحكمة تعالج القضايا المجتمعية التي تمس حياة الأسر المصرية في علاقتها بجهات الإدارة في بوتقة الحق ولا تبترها بترًا ينال من وجودها وبقائها بما لا يقضى على رب الأسرة.
2- لو انتهت المحكمة إلى أنها جريمة مخلة بالشرف ترتب على ذلك فصل الموظفين من أعمالهم وتلك سياسة تناقض العدالة ولا تتفق والإرادة المجتمعية نحو استقرار المجتمعات، ولا تتسق والإرادة التشريعية نحو الإصلاح والتقويم.
3- تبديد منقولات منزل الزوجية جريمة لها خصوصية في كونها بين زوجين في محيط أسرتيهما العائلي، وهي جريمة تبديد تنال من الكرامة الإنسانية وشيم الرجال.
4- الزوج المبدد يعاقب جنائيًا وتأديبيًا، فإذا كان غير أمين على منقولات وممتلكات زوجته وهي أغلى مكانة تعايشه معظم الوقت، فكيف يكون أمينًا على ممتلكات الوظيفة العامة التي يعايشها بعض الوقت.
5- قائمة المنقولات الزوجية من أهم المشكلات المجتمعية وهي وسيلة حمائية وضمانية لحقوق المرأة المادية تحقق الأمان الاجتماعي وتعزز المكانة الاجتماعية لها وتعد ملكًا للزوجة ملكًا كاملًا - بالدخول حفظًا لحقوقها من العسف والعصف في زمن كثرت فيه المنازعات الأسرية.
6- قائمة منقولات منزل الزوجية وإن كانت حقًا للمرأة فإنها ليست من شروط صحة عقد الزواج ولا تمت بصلة له، بل أوجدتها البيئة المستحدثة بعدما ساءت السلوكيات وخربت الذمم والضمائر.
7- قائمة المنقولات الزوجية نشأت في البداية قاعدة عرفية قبل أن يتلقفها المشرع ويجرم تبديدها، وهناك حالات كثيرة يكون الزوج أحد أقارب الزوجة وتنشأ موانع أدبية تحول دون كتابة القائمة بين الزوجين، وتثور المشكلة في إثبات عنصر التسليم بخلاف القائمة.
8 - كلما استبد الرجل بزوجته وأرهقها فوق احتمالها وقد أحال مسراها ظلامًا فلا يجوز الكيد لها بتبديد منقولاتها الزوجية عندًا ونفيرًا.
9- صلة الزوجية والاعتبارات العائلية تقتضى الحفاظ على مكانة الزوج وسمعة الأبناء والبنات في مجتمعهم المدرسي والحفاظ على كيان الأسرة من الضياع، ومن ثم فالتبديد ليس من الجرائم المخلة بالشرف.
10- العلاقات الأسرية تحتاج إلى إعادة صياغة مستجدة تتفق وصحيح الدين والأخلاق والوطنية وحق كل زوج على زوجه إحسان كل منهما إلى الآخر، وعدم إيذائه، لما له أثر طيب تحمد عقباه على الذرية، فإكرام الأصهار وتوقيرهم من الأمور التي حرصت الأديان عليها.