عضو تشريعية النواب: إذاعة أحكام الإعدام غير ممكنة لعدة أسباب
أعلن النائب محمد مدينة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رفضه للمطالبة بتعديل القانون ليمكن إذاعة تنفيذ أحكام الإعدام، مؤكدًا أن أحكام الإعدام لها ضوابط وإجراءات لا يمكن تجاهلها، حيث نصت المادة المادة (473) من قانون الإجراءات الجنائية على أن «تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور».
كما تنص المادة (474) من قانون الإجراءات الجنائية على أن «يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذُكر أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور».
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور" أنه يكفي لتحقيق الردع إعلان صدور حكم الإعدام فهو أغلظ حكم يمكن صدوره، كما أن المادة المادة (65) من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل تنص على أن «تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور بناءً على طلب كتابي من النائب العام إلى مدير عام السجون يبين فيه استيفاء الإجراءات التي يتطلبها القانون".
ووفقًا للنص لابد من أن ينفذ الحكم في مكان مستور أي لا تذاع لحظة تنفيذ الحكم.
وكانت هيئة محكمة جنايات المنصورة قد طالبت في حيثيات حكمها اليوم في قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف على يد محمد عادل بأن يتناولَ بالتعديلِ نَصَ المادةِ الخامسةِ والستين، من قانونِ تنظيمِ مَراكز الإصلاح والتأهيل المُجتمَعي المُنظمةِ لتنفيذِ عُـقوبةِ الإعدام؛ لِتُجـيزَ إذاعةَ تنفيذ أحكام الإعدام مُصَورةً على الهواءِ، ولو في جُــزءٍ يَسيرٍ من بَـدءِ إجراءاتِ هذا التنفيذ، فقد يكونُ في ذلكَ، ما يُحَـقــقُ الــرَّدعَ العامَ المُبتَـغَى الذي لم يَتحَقـق -بَعـد- بإذاعة مَنطوق الأحكام وَحــدَه. ويَشفِ صُدورَ قـومٍ مُؤمنين ويُذهِـبْ غيظَ قلوبهم.