إعادة دعوى بطلان شرط الطعن على قرارات عمومية المهن العلمية للمفوضين
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية، إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير بإبداء الرأى فى دستورية ما تضمنه نص المادة 29 من اشتراط نسبة خمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للطعن فى صحة انعقادها أو فى تشكيل مجلس النقابة أو فى القرارات الصادرة منها، وذلك بتقرير موقع عليه منهم بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة وأن تفصل المحكمة فى الطعن فى جلسة سرية.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 91 لسنة 43 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 29 التى تنص على أنه "لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها، أو في تشكيل مجلس النقابة، أو في القرارات الصادرة منها بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوماً من تاريخ انعقادها، بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة. ويجب أن يكون الطعن مسبباً، وإلا كان غير مقبول شكلاً. وتفصل محكمة النقض في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة سرية، وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين".
وقررت المحكمة عملا بنص المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 إعادة الدعوى الى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير بابداء الراى فى دستورية المادة (29 ).