مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون صندوق «قادرون باختلاف» نهائيا
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبصفة نهائية على مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم «قادرون باختلاف» الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020،وكذلك نفس المشروع المقدم من النائبة دعاء عريبي وأكثر من 20 نائبا آخرين.
وجاءت موافقة المجلس النهائية من خلال وقوف النواب، وأعلن جبالي الموافقة النهائية على مشروع القانون وقال إنه قد سبق عرض القانون على مجلس الدولة وأنه قد توافرت الأغلبية القانونية للموافقة على مشروع القانون، لذا أعلن الموافقة النهائية على مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون، إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومـا تتضـمنـه مـن أهـداف تتطلـب بيئـة تشريعية مواتية تمكـن صـانع القرار من إيجاد الحلول التشريعية التي تعزز قدراتـه علـى مواجهـة التحديات التـي تواجـه الدولـة فـي مجـال تعزيـز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأعـد مـشـروع القانون المعـروض، بهدف تطـوير البيئـة التشريعية المعنيـة بتمويل متطلبـات تعزيز أوجـه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرهـا مـن أوجـه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمـم، حيـث تـم تـعـديل مسـمـى قـانون (صندوق دعـم الأشخاص ذوي الإعاقـة)، ليكـون صـندوق (قادرون بـاختلاف)، وذلك تماشياً مـع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة والتي لاقت استحساناً كبيراً بين جموع المواطنين.
كمـا تـم نقل تبعيـة الصـندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمنـاء لـه يختص برسـم سياسـاته، وهـو الأمـر الـذي ينعكس إيجابيـا علـى وضـع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسـان موضـع التنفيـذ الفعلـي، كمـا تـم التوسـع فـي اختصاصات الصندوق لضـمان بسـط سـلطاته وصلاحياته إلى أبعـد مـدي للتغلـب علـي التحـديات التي أوردتهـا الإستراتيجية فـي مجـال حـقـوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمن مشروع قانون صندوق قادرون باختلاف، عددًا من الاختصاصات الجديدة منها التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة، وتغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن تضاف مادة برقم 3 مكرر وبنود أرقام (7.8.9.10.11.12.13.14.15) إلى المادة 11 وبند برقم (6) إلى المادة (14) من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، حيث مادة 3 مكررا تنص على أن يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية وعدد من الأعضاء لا يزيد عن أربعة عشر عضوا.
ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة فى هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية. مادة 11..بنود( 7.8.9.10.11.12.13.14.15) تضمنت بند 7- حيث المساهمة فى تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التى تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة، و8- المساهمة فى تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع وتوفير برامج التدريب المهنى لهم.
كما ينص مشروع القانون على إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعى.
كما تضمن مشروع القانون تشجيع ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغير ومتناعية الصغر ذات مردود اقتصادى، إضافة إلى المشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة.
وينص مشروع قانون صندوق قادرون باختلاف على المساهمة فى رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوى الإعاقة، وتنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعى المجتمعى بحقوق ذوى الإعاقة ومتطلباتهم والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة وتغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية.