«تشريعية النواب» ترحب بمشروع مكافحة زواج الأطفال
ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، خلال اجتماعها الأحد، مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بشأن مكافحة زواج الأطفال، بالاشتراك مع مكتب لجنة التضامن الاجتماعي وحضور النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة، وحضور ممثل وزارة العدل والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة.
واستعرضت النائبة أميرة العادلى فلسفة مشروع القانون خلال الاجتماع، وقالت في كلمتها: "جزء من ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أن يصدر قانون مكافحة زواج الأطفال".
أشارت العادلي إلى أن الحظر هنا لا يكون مقصورًا على البنات فقط بل يشمل الجنسين، لأنه كلما تم منع زواج الأطفال ستتحقق فرص تعليم وفرص عمل أكبر وكذلك التصدي لظاهرة تندرج ضمن الاتجار في البشر.
أضافت: "ظاهرة خطيرة جدًا تؤثر على استقرار الأسرة، توثيق زواج الأطفال معظم من يتزوجوا فى هذه السن يكون زواجهم عرفيًا بدون وثيقة، مما يترتب عليه ضياع حقوق الفتاة فى النفقة وإثبات النسب وغيرها".
وتابعت: "إذا كنا لا نستطيع معاقبة الأطفال على جرائم تحت سن 18 سنة ولا يستطيعون إجراء تعاقدات مالية فالأولى ألا يكون هناك زواج قبل 18 سنة".
ولفتت النائبة إلى أن الطفل له حقوق مقررة فى المواثيق الدولية والدستور ولا يصح أن تهدم حقوقه لمجرد بلوغه الجسدي، والطفلة التى تتزوج تحت 18 سنة تربى أطفال وتحرم من حقوقها فى التعليم وغيرها من الحقوق.
وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن مشروعات القوانين الثلاثة المطروحة للنقاش تتفق حول الفلسفة والهدف وهناك توافق، وأن هدفنا نحمى أولادنا وحقوقهم.
وذكرت النائبة أن تقرير البنك الدولي والمركز الدولي لبحوث المرأة، قال إن البلدان النامية ستخسر بسبب زواج الأطفال تريليونات الدولارات بحلول عام 2030، ومع منع زواج القاصرات تكون هناك آثار إيجابية كبيرة خاصة بالتحصيل العلمي للفتيات وأطفالهن في المستقبل، ويسهم الأمر في إنجاب المرأة عدد أقل من الأطفال، وهو ما سيزيد من دخلها المتوقع ومستوى رفاهية الأسرة.
ولفتت إلى أن زواج الأطفال أحد أهم أسباب الزيادة السكانية في مصر، وينتج عنها المشكلات عمالة الأطفال، والتسرب من التعليم وزواج الأطفال، وأن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن في آخر مسح ديموغرافي صحي، إن 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عامًا متزوجون أو سبق لهم الزواج، وأن محافظات الصعيد هي الأعلى من حيث معدلات الزواج والطلاق، بينما سجلت محافظات مصر الحدودية "البحر الأحمر وسيناء ومطروح وأسوان" أقل نسبة في زواج الأطفال.
وشهد الاجتماع تأييد واسع لمشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلي ومشروع الحكومة، ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، ومشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بشأن مكافحة زواج الأطفال.
وأعلن النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة، الذي يهدف إلى حماية حقوق الطفل وحماية المجتمع والأسرة، وقال: "لا يجوز قياس الزواج بسن ركوب الدراجات" .
وأوضح مقلد أن الدستور والمواثيق الدولية حددت سن الطفل بحد أقصى 18 سنة، وبالتالي الزواج يكون بعد سن 18 سنة وليس قبله.
وقال النائب عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القانون يعالج مشكلة مجتمعية خطيرة ولا يجب التعامل مع زواج الأطفال على أنه تجارة.
وشدد النائب محمد إسماعيل، عضو اللجنة التشريعية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن الدستور حدد سن الطفل، وأن هذا القانون يسهم في حل مشاكل الطلاق المبكر لأن زواج الأطفال ينتج عنه أزمات مجتمعية كبيرة وطلاق: "لا بد من تربية الوعي لدى الأطفال"، وسأل: "هل يمكن ربط سن الزواج بين قيادة السيارة 16 سنة".
وأكد نائب التنسيقية أن هذا ليس مقياسًا للزواج، وأن الدولة وقعت على مواثيق دولية أيضًا.
وجاء مشروع القانون فى 18 مادة، كالتالي:
المادة الأولي:
تسري أحكام القانون علي جميع المصريين المسلمين وغير المسلمين بغض النظر عن الدين أو الملة أو الطائفة.
المادة الثانية:
علي رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية أن يفصل في القضايا المنظورة أمامه بمقتضي هذا القانون.
المادة الثالثة:
يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون
المادة الرابعة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره
مواد القانون
مادة (1)
تعريف الطفل: هو كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية طبقًا لشهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ولا يعتد بأي طريقة أخرى في إثبات سن الطفل.
مادة (2)
يقصد بكلمة زواج في أحكام هذا القانون كل عقد أو وثيقة داله على وقوع الارتباط بين ذكر وأنثى سواء تم بمعرفة المأذون الشرعي، أو محام، أو موثق، أو حتي تم العقد بين طرفي العلاقة بمفردهم بدون وجود شهود أو بدون وجود أي فرد مما سبق.
مادة (3)
أهلية الزواج للرجل أو المرأة تكون فور إتمام ثمانية عشرة سنة ميلادية. ولا يجوز بأي حال من الأحوال خطبة أو زواج الأطفال بما يتضمنه ذلك من جميع مظاهر الإعداد أو التحضير أو الاتفاق أو إعطاء الوعود بالزواج ويتم اعتبار تلك الأعراف تحايلاً علي نص القانون, كما يعاقب كل من يشارك فيها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
مادة (4)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
مادة (5)
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج، ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم أو بمضي الوقت، ولا يستفيد مرتكبوها من أحكام السقوط الخاصة بسقوط العقوبة أو أحكام انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية.
مادة (6)
يُعد مرتكبًا لجريمة زواج طفل كل من شارك في إجراءات الزواج أو تحرير وثيقة رسمية أو عرفية تثبت الزواج سواء كان موثقًا أو محرر عقود أو محام أو مأذون، وكذا أولياء أمر الطفل أو من لهم الولاية أو الوصاية عليه.
مادة (7)
لا يُعتد برضاء المجني عليه في جميع الأحوال أو برضاء المسئول عنه أو ولي أمره، وفي حالة ما إذا تم الزواج باستخدام أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة (2) من القانون 64 لسنة 2010 يعاقب بذات العقوبات المحددة لجريمة الاتجار بالبشر والمنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (8
تُعد وقائع التصادق علي عقود الزواج اللاحقة علي صدور هذا القانون وسريانه جريمة تامة تأخذ ذات أحكام الجريمة الأصلية.
مادة (9)
يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من استعمل القوة أو التهديد أو قدم عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لإغراء الطفل وحمله علي الزواج، وتستحق ذات العقوبة لكل من ساهم في هذا عن طريق تقديم شهادات طبية أو إثبات شخصية مزور أو أي معلومات غير صحيحة كانت سببًا في وقوع الجريمة.
مادة (10)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من أخفى أحد الجناة أو الوثائق أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها، أو أخفى أيًا من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك.
مادة (11)
يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من أفصح أو كشف عن هوية المجنى عليه أو الشاهد أو المُبلغ، في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى وبعد صدور الحكم فيها، وبما يعرضهم للخطر، أو يصيبهم بالضرر أو سهل اتصال الجناة به، أو أمد المجني عليه بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية، وفي كل الأحوال لا يجوز نشر أي أخبار تتعلق بتلك الوقائع إلا في إطار توجيهات سلطات التحقيق المختصة وبعد الحصول علي موافقتها في هذا الصدد.
مادة (12)
يُعاقب أولياء أمر الطفل أو من لهم الولاية أو الوصاية عليه أو من كان مسئولًا عن ملاحظته أو تربيته أو من له السلطة عليه بضعف العقوبات المقررة، وتزاد قيمة الغرامة المنصوص عليها للضعف بحديها الأدنى والأقصى.
مادة (13)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجاني موظفًا عامًا ووقعت الجريمة إخلالًا بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات.
مادة (14)
إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالجريمة ومرتكبيها قبل علم السلطات بها، تقضى المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدى إبلاغه إلى ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة، وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية إذا حصل الإخبار بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلى كشف باقي الجناة وضبطهم وضبط الأموال والمستندات المتحصلة منها.
مادة (15)
يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون , أو التي استعملت في ارتكابها، مع عدم الإخلاء بحقوق الغير حسن النية، كما تؤول كل الغرامات والمصادرات والأموال سائلةً كانت أو منقولات أو أدوات من متحصلات هذه الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون إلى صندوق رعاية الطفولة و الأمومة المنصوص عليه بالمادة (144) مكرر (أ) بالقانون 12 لسنة 1996 والمضافة بالقانون 126 لسنة 2008.
مادة (16)
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (71 و 72) من قانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية, يكون للقاضي أن يضع الطفل في دور رعاية أو في ولاية أحد أقربائه حتي يتم السن القانونية.
مادة (17)
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من روج ودعا لزواج الأطفال بأي وسيلة.
مادة (18)
تنشأ دائرة أو أكثر بمحكمة الأسرة تختص بالنظر في القضايا بمقتضي هذا القانون.