حكم بتأييد دستورية مطالبة المتسبب فى حوادث الطرق بالتعويض
أيدت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، دستورية مطالبة المتسبب في حوادث مركبات النقل السريع، والمسئول عن الحقوق المدنية بالتعويض فيما جاوز مبلغ التأمين الإجبارى.
وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (8، 9) من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، التي ألزمت أولاهما شركات التأمين بأداء مبلغ أربعين ألف جنيه للمضــــرور مــــن الحادث أو ورثته في حالتي الوفاة أو العجز الكلى، دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء، وأجازت ثانيتهما الرجوع على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية بالتعويض الجابر للضرر فيما جاوز مبلغ التأمين.
وقال المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفنى لرئيس المحكمة، إن المحكمة شيدت قضاءها على أن نظام التأمين الإجباري لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأنه قد أضحى ضرورة مجتمعية يوجبها مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي في مواجهة كثرة حوادث مركبات النقل السريع، كما أن النصين المطعون فيهما أقاما توازنًــا في العلاقة التأمينية بين مالك المركبة والشركة المؤمنة تحقيقًا لمبدأي العدالة والمساواة.