قبل مناقشتها بمجلس النواب.. تعديلات قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، يوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون تذليل المعوقات التى قد تعترض جهات التمويل المنظمة وفقاً للقانون عند مزاولتها لأنشطتها، وتنظيم بعض الأمور التى كشف عنها التطبيق فى الواقع العملى بما يحمى الأطراف المتعاملة فى هذا النشاط كافة، ومنها تنظيم نشاط الكفالة بأجر فى نشاط التمويل الاستهلاكي، وتجريم استخدام الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة فى القانون، والامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل.
وجاء مشروع القانون متضمنا إضافة مواد جديدة بأرقام (6 مكرراً، ۲۸ مكرراً، ۲۸ مکرراً 1) إلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
وعرف مشروع القانون الكفالة بأجر بأنه عقد بمقتضاه يكفل شخص الوفاء بالتزامات عميل التمويل الاستهلاكى بأن يتعهد لشركة التمويل الاستهلاكى أو لمقدم التمويل الاستهلاكى بأن يفي لهذا الالتزام إذا لم يفئ العميل نفسه وذلك نظير أجر.
وتضمنت المادة (6 مكرراً) حكماً بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر فى نشاط التمويل الاستهلاكى إلا بعد القيد بالسجل الذى تعده الهيئة لهذا الغرض مع استثناء كل من البنوك وشركات ضمان الائتمان من القيد فى سجل الكفالة بأجر؛ وذلك لأنها تحصل على ترخيص بممارسة نشاطها من البنك المركزى بموجب قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وأناطت المادة بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب فى هذا السجل، وكيفية ممارسة ذلك النشاط.
وعاقبت المادة (٢٨ مكررا) بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفى المتبقى من قيمة التمويل محل عقد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكى أو مقدمى التمويل الاستهلاكى المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون واستثنت من الأحكام المشار إليها فى هذه المادة الجرائم المبينة فى المادة (32) من القانون القائم.
كما أجازت لشركات التمويل الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكى المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، الصلح فى هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
وتضمنت المادة (28 مكرراً ۱) حكماً بمعاقبة كل من مارس نشاط الكفالة بأجر فى نشاط التمويل الاستهلاكى دون أن يكون مقيداً بالسجل المعد لهذا الغرض بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.