نص تقرير «دفاع النواب» بشأن مشروع قانون الأكاديمية العسكرية
عرض اللواء أحمد العوضي، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الأكاديمية العسكرية المصرية، مشيرا خلاله إلى أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تتبلور في مواكبة التطورات المتلاحقة في ميادين الاستراتيجيات العسكرية وآليات الصراع الدولي في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية للارتقـاء بالمحتوى العلمي التي تلقنه الكليات العسكرية لطلابها، وقد حرصت القوات المسلحة على الاستمرار في النهوض بعقول وأذهان أبنائها وتمكينهم من الاطلاع على أحدث العلـوم فـي شتى المجالات العسكرية وغيرها من المجالات التي صار لزاماً إلمامهم بها لاستيعاب تلك التطورات وتنمية قدراتهم على مواجهتها والتعامل معها في محيط متسارع من الأحداث والتحديات من خلال إنشاء أكاديمية عسكرية جامعة للكليات والمعاهد العسكرية.
وتحقيقا لتلك الفلسفة يهدف مشروع القانون إلى ما يلي:-
أولا: تكامل إمكانيات تلك الكليات وتطوير ودمج المناهج والعلوم التي تقوم بتدريسها على النحو الذي يحقق التطوير المخطط وتوفير أحدث الإمكانات الإدارية والتعليمية مع تحقيق أفضل الاقتصاديات المالية التعليمية بتلك الكليات.
ثانيا: مواكبة الاعتماد الأكاديمي للمحتوي العلمي بعد تطويره ليصبح معادلا لشهادات الليسانس أو البكالوريوس التي تمنحها الجامعات والأكاديميات المدنية وفقا لذات القواعد الأكاديمية والمنظمة بالتشريعات الوطنية ذات الصلة، وعلي النحو الذي يحقق إلمام طلبة الكليات العسكرية بالعلوم غير العسكرية تنويعا لخبراتهم وبما يحقق تنوع الخبرات العلمية للطلبة وإتساع آفاقهم الثقافية والتجاوب مع القفزات التكنولوجية المستقبلية.
وتضمن مشروع القانون 38 مادة بالاضافة إلي 3 مواد اصدار حيث تضمنت المادة الثانية من مواد الاصدار إلغاء القانون رقم 37 لسنة 1963 في شأن إنشاء مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية والقانون رقم 92 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكليات العسكرية عدا ما يتعلق بنظام الدراسة والامتحانات ومسمي الدرجة العلمية وذلك لحين تخرج الطلبة الملحقين بالكليات العسكرية في العام الدراسي 2021/2022 ، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
ونصت المادة الأولي من مواد مشروع القانون على أن تنشأ أكاديمية عسكرية تسمي "الأكاديمية العسكرية المصرية"، تتبع وزير الدفاع ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ويجوز لها إنشاء فروع أخري بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدفاع.
كما نصت المادة الثانية على أن تهدف الأكاديمية إلى إعداد وتخريج ضباط تتوافر فيهم الكفاءات والمؤهلات التكتيكية والفنية والعلمية والعملية العسكرية للخدمة كقادة للوحدات الصغرى في القوات المسلحة لجمهورية مصر العربية.
وتضمنت المادة الثالثة أن تباشر الأكاديمية جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها طبقا للمادة 2 من هذا القانون، ولها بصفة خاصة:
1- إجراء البحوث التي تتصــل بـالنواحي التعليميـة، والبحـوث التـي تتفـق والسياسة العامة للبحوث العسكرية
۲- تزويد القوات المسلحة بالضباط المتخصصين في مختلف المجـالات العلمية.
3- المساهمة فـي كـل مـا يتعلق بالدراسات العسكرية، والمجالات الأخـرى التي ترتبط بتدعيم المقومات الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية.
4- الاشتراك مـع الأجهـزة المختصة بالقوات المسلحة لتطوير العلـوم العسكرية.
5- توثيـق الـروابط العلمية والثقافيـة مـع الأكاديميات والهيئات العلميـة المماثلة على الصعيدين العربي والدولي.
6- أية اختصاصات أخرى تحدد بقرار من وزير الدفاع
كما تنص المادة الرابعة على أن تتكون الأكاديمية من 1- الكلية الحربية 2- الكلية البحرية 3- الكلية الجوية 4- كلية الدفاع الجوى، وأيـة كليـات أو معاهـد عسكرية تعليميـة أخـرى يصـدر بضمها أو إنشائها أيـا كـان أداة إنشـانها وتنظيم العمـل بـهـا ونظـم الدراسـة والامتحانـات وتحديـد الدرجات العلميـة التـي تمنحهـا قـرار مـن رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير الدفاع وبعد اقتراح المجلس الأعلى للأكاديمية.
وتضمنت باقي مواد مشروع القانون إدارة الأكاديمية، حيث يتولى إدارتها المجلس الأعلى للأكاديمية، ومجلس الأكاديمية، ومدير الأكاديمية، كما يتضمن مشروع القانون مواد متعلقة بأعضاء هيئة التدريس، وأخرى بنظم الدراسة والامتحانات وشؤون الدارسين.