ننشر حيثيات الحكم على 10 متهمين في أحداث تجمهر المطرية
أودعت الدائرة الأولي، بمحكمة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حيثيات حكمها على 10 متهمين في القضية رقم 20226 لسنة 2016 جنايات المطرية، والمقيدة برقم 7381 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ "أحداث تجمهر المطرية".
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وطارق محمود، وبحضور محمود أبو زيد عضو النيابة العامة، وحمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية شنودة فوزي.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهمين الحاضرين وسماع شهود الإثبات الأول والخامس والثامن، وبعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً، وحيث قدمت النيابة العامة شهادة وفاة المتهم محمد شعبان طه عبد العزيز، وشهادة وفاة المتهم محمد منير السيد حجازي وحيث إنه من المقرر قانوناً أن الخصومة تقف بقوة القانون لحظة الوفاة، وعلى المحكمة أن تحكم بانقضاء الدعوى الجنائية عملاً بالمادة (14/1 من قانون الإجراءات الجنائية).
أضافت الحيثيات، وكان الثابت أن المتهمين محمد شعبان طه عبد العزيز، ومحمد منير السيد حجازي قد توفيا إلى رحمة الله وقدمت النيابة العامة صورة قيد وفاة كل منهما، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية قِبلهما للوفاة، وحيث إن المتهمين أحمد لطفي نبيه العوض ومصطفى سعيد يوسف إبراهيم وسيد محمد عبد العزيز سليمان ومحمد مجدي محمد منسي وأحمد فتحي يوسف كمال لم يحضروا جلسات المحاكمة رغم إعلانهم قانوناً؛ ومن ثم يجوز الحكم في غيبتهم عملاً بالمادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
وذكرت حيثيات المحكمة، إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة مما حوته الأوراق من تحقيقات وما أثير بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن عناصر من أعضاء جماعة الإخوان اعتادوا الخروج في تجمهرات عقب صلاة الجمعة من مسجد التوحيد بالمطرية، وبتاريخ 28/11/2014 خرجت منه مسيرة في ميدان المطرية والشوارع المجاورة له أُطلق عليها اسم مسيرة المصاحف، تجمهر فيها مالا يقل عن خمسين شخصا من عناصر الجماعة، وقد أحرز بعضهم أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وذخائر بغير ترخيص، والتقت إرادات المتجمهرين واتحدت على وجوب التجمهر بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ونشر الفوضى باستعمال القوة مع علمهم بالغرض من التجمهر، فقاموا بقطع الطريق العام حال احرازها وحيازتهم عدا المتهم العاشر أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص في مكان يكتظ بالمواطنين مشعلين النار بإطارات السيارات مرددين الهتافات المعادية للجيش والشرطة، قاصدين الإخلال بالأمن والنظام العام، وإحداث الفوضى وإلقاء الرعب في نفوس الأهالي على نحو كشف عن وجه إرهابي، وأطلقوا عمداً أعيرة نارية صوب قوات الشرطة في جمع من المواطنين، بغير تمييز غير عابئين بمن تنال أو من تصيب، غاية الأمر أنهم أرادوا السلوك وابتغوا إزهاق الروح وارتضوا نتيجة أفعالهم.
وحيث إن وقائع الدعوي على نحو ما سلف قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين من واقع ما شهد به الشهود وما حوته القضية رقم 26288 لسنة 2014 ج المطرية المنضمة، ومما ثبت من تقرير تشريح جثتي المجني عليهما، والتقارير الطبية للمصابين، وتقريري الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية في الجناية الماثلة والجناية المنضمة.
واشارت المحكمة في حيثيات الحكم، الأمر الذي يتعين معه إدانتهم عملاً بمقتضى المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية، ومعاقبتهم بالمواد 2، 3، 3 مكررا/1 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر المعدل، والمواد 39، 45، 46/1، 234/2 من قانون العقوبات، والمواد 1/1، 6، 26/1، 2، 4، 6، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ،165 لسنة 1981، 6 لسنة 2012 والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول.
ومن حيث إن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم تتفق قانونًا مع ما انتهى إليه، متى كان ذلك.
وكان القانون قد أوجب في الفقرة المشار إليها بالمادة سالفة الذكر اعتبار الجرائم المرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم، وكانت الجرائم التي ارتكبها المتهم يجمعهم وحدة الغرض الإجرامي، وارتبطوا ببعضهم ارتباطًا لا يقبل التجزئة مما يوجب اعتبارهم جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم، وهي القتل المقترن المعاقب عليه بالمادة 234/2،1 عقوبات.
وحيث إنه لما كان القانون يحدد العقوبات المعبرة عن التجريم ودرجته ثم يترك للقضاء مهمة التطبيق، فإن المحكمة عندما تحكم بالإدانة وتنطق بالعقوبة يجب أن تراعي تفريدها، لتحقيق أهداف العقوبة وضمان فاعليتها، والمحكمة عندما تمارس اختيارها للعقوبة تجري ذلك بصورة تفريدية تتلاءم مع شخصية المجرم لأنها تحاكمه بسبب الجريمة ولا تحاكم الجريمة نفسها.
فالتفريد الذي يباشره القاضي لا ينفصل عن المفاهيم المعاصرة للسياسة الجنائية ويتصل بالتطبيق المباشر لعقوبة فرضها المشرع بصورة مجردة شأنها في ذلك شأن القواعد القانونية جميعاً، وأن إنزالها بنصها على الواقعة الإجرامية ينافي ملاءمتها لكل أحوالها ومتغيراتها وملابساتها، لأن سلطة تفريد العقوبة هي التي تخرجها من قوالبها الصماء وتردها إلى جزاء يعايش الجريمة ومرتكبها ويتصل بها اتصال قرار، ومن ثم فإنه إعمالاً لهذه السياسة العقابية ترى المحكمة في أحوال المتهمينما يجعلها تأخذهم بقسط من الرأفة عملاً بنص المادة 17 من قانون العقوبات وتنزل بالعقوبة على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم.
كما أشارت المحكمة في الحيثيات، وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهمين على سند من حكم المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث إن المادة 28 من قانون العقوبات تقضي بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بمعاقبة علي مجدي علي محمود بالسجن المؤبد عما أسند إليه، ومعاقبة كل من أحمد لطفي ومصطفى سعيد وسيد محمد ومحمد مجدي وأحمد فتحي بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة عما أسند إليهم، ومعاقبة كلا من إسماعيل سمير وبدر عزمي بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليهم.
كما قضت المحكمة بمصادرة السلاح الناري والذخائر والقناع المضبوطين، وألزمت المحكوم عليهم المصاريف الجنائية، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، وإنقضاء الدعوى الجنائية قبل كلا من المتهمين محمد شعبان ومحمد منير لوفاتهما.