قبل مناقشتها بمجلس النواب.. تفاصيل تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، عقد جلساته العامة، الأحد المقبل، حيث يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وجاءت التعديلات في 5 مواد، أبرزها إنشاء بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، وعضوية كل من:
1-النائب العام أو من يمثله.
2-نائب محافظ البنك المركزي، يختاره المحافظ.
3-نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، يختاره رئيس الهيئة.
4-رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
5- ممثل لاتحاد بنوك مصر يرشحه الاتحاد.
6-خبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بشئون الاقتصاد.
7- المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال.
ويلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين، ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
كما شملت التعديلات بأنه يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز عامًا أو بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ 300 ألف جنيه، كل من خالف نص المادة 9 مكرر من القانون، التي تشير إلزام المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر تنفيذ الآليات التي تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.