حال وفاته..«التأمينات» توضح شروط أحقية الإخوة في معاشات المؤمن عليه
قالت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقًا للأنصبة والأحكام من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
وأشارت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه يقصد بالمستحقين الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية.
- شروط استحقاق الإخوة والأخوات
أوضحت الهيئة القومية للتامين، أنه يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات توافر شروط استحقاق الأبناء والبنات بحسب الأحوال بالإضافة إلى شروط الإعالة الآتية:-
- ألا يكون أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه في المعاش.
- ألا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أي مصدر يعادل قيمة نصيبه في المعاش أو يزيد عليه، ولا تعتبر المساعدة الضمانية من قبيل الدخل.
-ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعًا من أي مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير.
- شروط استحقاق الأرملة
يشترط لاستحقاق الأرملة أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي، أو بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.
وتعتبر المطلقة طلاقًا رجعيًا في حكم الأرملة في الحالتين الآتيتين:
-المطلقة التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق.
-المطلقة الحامل التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.
- الأرمل
ويشترط لاستحقاقه ما يلي:
-أن يكون الزواج موثقًا، أو ثابتًا بموجب حكم قضائي بات، ويقبل إثبات الزواج بالإعلام الشرعي في الحالات التي جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج.
-ألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش.