«يحظر التشغيل أكثر من 8 ساعات».. كيف نظم القانون الجديد ساعات العمل؟
تزامنا مع الاحتفال بعيد العمال العالمي الموافق ١ مايو من كل عام، حرص مجلسي النواب والشيوخ على سرعة مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وإصداره في القريب العاجل، لأهميته وأولويات إقراره في الوقت الحالي لكي ينهي معاناة الآلاف من العمال، الذين ما زالوا مقيدون بأحكام القانون الحالي المتعسفة التي جعلتهم فريسة بين أيدي أصحاب الأعمال.
مشروع قانون العمل الجديد تضمن العديد من المزايا لصالح جميع الفئات العاملة سواء المرأة أو الشباب أو الطفل، وحفظ لهم حقوقهم وفصل بين الحقوق والواجبات ووضع حدا باللوائح والقواعد للعلاقة بين الطرفين بما يضمن لصاحب العمل انتظام عملية سير العمل وفي الوقت ذاته يحمي العامل من تعسف صاحب العمل ويضمن له حقوقه الإنسانية في المقام الأول.
وفي سياق متصل، ترصد "الدستور" أبرز المواد التي حملت مزايا عدة للعمال بمشروع قانون العمل الجديد وذلك على النحو التالي:
ففيما يتعلق بساعات العمل، نصت المادة (90) على الآتي: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها
يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
ويجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.