وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد.. التزامات ومحظورات على أصحاب الأعمال لحماية العامل
تزامنًا مع الاحتفال بعيد العمال العالمي، الموافق 1 مايو من كل عام، حرص مجلسا النواب والشيوخ على سرعة مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وإصداره في القريب العاجل، وذلك لأهميته وأولويات إقراره في الوقت الحالي؛ لكي ينهي معاناة مئات بل الآلاف من العمال الذين ما زالوا مقيدين بأحكام القانون الحالي المتعسفة التي جعلتهم فريسة بين أيدي أصحاب الأعمال.
وتضمن مشروع قانون العمل الجديد العديد من المزايا لصالح جميع الفئات العاملة، سواء المرأة أو الشباب أو الطفل، وحفظ لهم حقوقهم وفصل بين الحقوق والواجبات، ووضع حدا باللوائح والقواعد للعلاقة بين الطرفين بما يضمن لصاحب العمل انتظام عملية سير العمل، وفي الوقت ذاته يحمي العامل من تعسف صاحب العمل ويضمن له حقوقه الإنسانية في المقام الأول.
ويرصد "الدستور" في السطور التالية أبرز المواد التي حملت مزايا عدة للعمال بمشروع قانون العمل الجديد، وذلك على النحو التالي:
نص القانون على عدد من المحظورات وضعها أمام صاحب العمل كالآتي:
- لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا، وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.
- على صاحب العمل أن ينشئ ملفًا لكل عامل يتضمن اسمه، ومهنته، ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل، ومحل إقامته، وحالته الاجتماعية، وتاريخ بداية خدمته، وأجره، وبيان ما يطرأ عليه من تطورات، والجزاءات التي وقعت عليه، وبيان ما حصل عليه من إجازات، وأن يودع في الملف صورة من عقد العمل، ومحاضر التحقيق، وتقارير رؤسائه عن عمله وفقًا لما تقرره لائحة المنشأة، وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل يكون من بينها نسخة من نموذج رقم (1) تأمينات اجتماعية، ونموذج الكشف الطبي الابتدائي.
- لا يجوز الاطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانونًا بذلك، وأن يقدم هذا الملف إلى الجهة الإدارية المختصة أو المحكمة العمالية حسب الأحوال عند طلبه.
- على أن يحتفظ بملف العامل لمدة خمس سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
- يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من الجهة التي تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل، كما يلتزم بإعادته إلى تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل لأحد الأسباب المبينة في هذا القانون، ولو كان خلال فترة الاختبار، إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المشار إليها.
- إذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهة الإدارية المختصة، بناء على طلب العامل، إعادته إلى الجهة التي تم التعاقد معه فيها على نفقتها، ولهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإداري.