القضاء الإدارى يرفض استشكال محامى الإخوان على شطبه من النقابة
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض الاستشكال المقدم من عبدالمنعم عبدالمقصود على الحكم الصادر بشطبه من نقابة المحامين لوقف الحكم ووقف شطبه من النقابة.
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت برفض الطعون المقامة من نجل محمد مرسي وآخرين، المطالب بإلغاء حكم أول درجة والمتضمن شطبهم من نقابة المحامين، وأيدت حكم أول درجة.
واختصم الطعن الذي حمل رقم 14330 لسنة 68 قضائية عليا كلًا من، نقيب المحامين والمحامي سمير صبري الصادر لصالحه حكم أول درجة.
كانت محكمة القضاء الإداري، قضت في وقت سابق، بإلزام نقابة المحامين بشطب قيد عدد من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية والمدرجة أسماؤهم بقوائم الإرهاب من جداول النقابة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها السابق والمتضمن شطبهم من النقابة، إنه انطلاقًا من الدور المهم الذي تضطلع به مهنة المحاماة بحسبانها تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون، فقد نظمها المشرع بموجب قانون المحاماة واستلزم فيمن يتم قيده في الجدول العام بنقابة المحامين عدة شروط منها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأهلًا للاحترام والثقة الذين يتعين توافرهما في كل من يمارس تلك المهنة المقدسة.
وأضافت المحكمة أن المشرع أوجب على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، ويتعين أن تتوافر كل شروط القيد بالجدول العام طيلة مدة ممارسة المحامي مهنة المحاماة، بحيث إنه إذا فقد أيًا من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة فقد رتب المشرع أثرًا مباشرًا على ذلك يتمثل في سقوط قيد المحامي بجداول النقابة دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد.