مع التوسع في تطبيقها.. كل ما تريد معرفته عن ضوابط الفواتير الإلكترونية
تستعد مصلحة الضرائب خلال الفترة المقبلة لتوسيع قاعدة تطبيق الفاتورة الإلكترونية، بإلزام كافة الشركات المُسجلة بمناطق القاهرة والجيزة والقليوبية، بتطبيقها بداية من يونيو المقبل.
وفي التقرير التالي ترصد “الدستور” أبرز الضوابط والشروط التي حددها قانون الإجراءات الضريبية الصادر عن البرلمان السابق، بشأن هذا النوع المستحدث من الفواتير، حيث أوحب على كل ممول أو مُكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلي من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، بحسب الأحوال، وفقًا للضوابط الآتية:
- أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة . ويسلم الأصل للمشتري ، وتحفظ الصورة لدي الممول أو المكلف .
- أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير .
- أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال رقم مسلسل ، وتاريخ الإصدار، إضافة إلى اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله، واسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله، إن وجد، مع بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال، وأي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .
وفي حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها.
وفي السياق ذاته، ألزم القانون كل ممول يزاول نشاطا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو مهنيًا إذا تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ خمسمائة ألف جنيه بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ يدويًا أو إلكترونيًا، وذلك مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
كما ألزم كل ممول أو مكلف أيضًا بإمساك حسابات إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية، والاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والمستندات بما فيها صور الفواتير لمدة خمس سنوات تالية للفترة الضريبية التي يُقدم عنها الإقرار.