الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بتخصص 165 ألف فدان للاستصلاح الزراعي بالمنيا
نشرت اليوم الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 127 لسنة 2022 بتخصص مساحة 165337.57 فدان تقريبًا تعادل 694555554م2 (يستزرع منها مساحة 109 آلاف فدان) من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة المنيا، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقـين، لصالح الهيئــة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها فى مشروعات الاستصلاح والاستزراع وفقًا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن.
وجاء نص القرار قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 127 لسنة 2022 رئيس الجمهـورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛ وعل قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛ وعلى قانون الموارد المـائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛ وعلى قرار رئىس الجمهــورية رقم 341 لسنة 2014 بشــأن إعادة تخصيـص مساحة 5722.5 ألف فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ليستخدم منها مساحة 3749.1 ألف فدان لها مقنن مائى متاح فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛ وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قـــــــرر: ( المــادة الأولى ) تخصص مساحة 165337.57 فدان تقريبًا تعادل 694555554م2 (يستزرع منها مساحة 109 آلاف فدان) من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة المنيا، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقــين، لصالح الهيئــة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها فى مشروعات الاستصلاح والاستزراع وفقًا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن.
(المــادة الثــانية) تحتفــظ القوات المسلحة بمـلكياتها داخــل حــدود المساحة المبينة في المادة الأولى مـن هـذا القـرار.
(المــادة الثــالثة) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شعبان سنة 1443 هـ (الموافق 23 مارس سنة 2022 م).