حقوق إضافية للأم الحاضنة في تعديلات «التنظيم والإدارة» لقانون الخدمة المدنية
كشف مصدر مطلع بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز بصدد إجراء مشاورات مع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، لإقرار مزيد من الحقوق للأم الكافلة.
وأوضح المصدر، في تصريح خاصة لـ"الدستور"، أن التعديلات المقترحة تنص على “منح المرأة العاملة إجازة رعاية طفل لمدة 4 أشهر مدفوعة الأجر، وذلك حال قيامها بكفالة طفل أقل من 6 شهر، بناء على توجيهات من القيادة السياسية، وذلك في إطار منظومة الرعاية البديلة التي تنفذها وزارة التضامن”.
وأشار إلى أن تلك الخطوة تأتي فى توقيت مهم، حيث تشهد فكرة الاحتضان تجاوب كبير من جانب الأسر المصرية، والتي تجاوز عددها 11 ألف أسرة حتى نهاية العام الماضى 2021، بنسبة نمو 25%، متوقعًا إقرار التعديلات المقترحة خلال الربع الثاني من العام الحالي، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
كان قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية قد أقرا العديد من الحقوق والامتيازات للمرأة العاملة والتى شملت حظر التمييز بين الموظفين بسبب الدين أو الجنس أو لأى سبب آخر، تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، وخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.
كما شملت الحقوق التأكيد على أحقية الموظفة فى الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة، مع جواز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل دون حاجة لعودتها للعمل، وتمنح الزوجة إجازة بدون أجر بناءً على طلبها لمرافقة الزوج إذا سافر إلى الخارج.
وتستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، كما تستحق الموظفة إجازة وضع حتى وإن توفى مولودها.
ويقدر أداء الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل بمرتبة كفء حكمًا أو ممتاز إذا كان تقريرها السابق بمرتبة ممتاز.