عمر هريدي يطالب أعضاء مجلس المحامين بسرعة انعقاد مجلس النقابة
وجه المحامي عمر هريدي وكيل مجلس نقابة المحامين، الدعوة إلى أعضاء مجلس النقابة العامة لسرعة انعقاد مجلس النقابة للاضطلاع بمسئولياته ودعوة المحامين أعضاء الجمعية العمومية لانتخاب نقيب للمحامين يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي.
وطالب «هريدي» بتشكيل لجنة ثلاثية من أكبر الأعضاء سناً وأقدمهم قيداً، لمراجعة كافة الأعمال الإدارية والمالية بالنقابة العامة منذ تاريخ شغر مركز النقيب العام حتى تاريخه وإعداد تقرير بذلك وإعداد مركز مالي لإيرادات ومصروفات النقابة يشمل الودائع المالية بالبنوك، ويعرض على اجتماع مجلس النقابة العامة للنظر فيه واعتماده من مجلس النقابة العامة.
وقال «هريدي» في بيان له: «انطلاقاً من المسئولية والأمانة التي كلفنا بها المحامين، والنقابة العامة حالياً تمر بظرف استثنائي عقب وفاة المغفور له بإذن الله معالي نقيب المحامين، وكان لزاماً علينا جميعاً أن نضع مؤقتاً بعض قواعد تسيير العمل بالنقابة اتساقاً مع هذا الظرف الطارئ والاستثنائي، وترتيب أولويات العمل النقابي ضماناً لحُسن سير العمل، خلال الفترة الانتقالية البينية وإلى أن يتم انتخاب نقيب للمحامين ليكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي».
وتنص المادة 142 من قانون المحاماة على أنه إذا شغر مركز النقيب لأي سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلاً، فإذا زادت المدة الباقية عن سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي وذلك خلال ستين يوماً من شغر مركز النقيب.
وأضاف: «يراعى تحصين قرار مجلس النقابة العامة بالدعوة لإجراء الانتخابات التكميلية لمركز النقيب من الشوائب الشكلية أو الموضوعية ليتصف بالمشروعية».
وأكمل: «وذلك على أن يدرج في جدول أعمال اجتماع المجلس المقترحات التالية كبنود بجدول الأعمال تطرح للنقاش وأخذ الرأي بشأنها»:
- تنفيذ القرار الصادر بالتمرير من النقيب وأعضاء المجلس، بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى ألف جنيه شهرياً، على أن يتضمن القرار فقرة مستجدة بسريان تطبيقه على السادة المحامين بالإدارات القانونية أرباب المعاشات.
- النظر في إعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة بالتطبيق لأحكام القانون وأحكام القضاء الإداري الصادرة في هذا الخصوص.
- يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعاً دورياً كل خمسة عشر يوماً على الأقل، ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعات غير عادية إذا اقتضت الضرورة ذلك، وفق الضوابط المنصوص عليها بالمادة 139 من القانون.
- تشكيل لجنة ثلاثية من أكبر الأعضاء سناً وأقدمهم قيداً، لمراجعة كافة الأعمال الإدارية والمالية بالنقابة العامة منذ تاريخ شغر مركز النقيب العام وحتى تاريخه وإعداد تقرير بذلك وإعداد مركز مالي لإيرادات ومصروفات النقابة يشمل الودائع المالية بالبنوك، ويعرض على اجتماع مجلس النقابة العامة للنظر فيه واعتماده من مجلس النقابة العامة وذلك بالتطبيق لنص المادة 143 من قانون المحاماة، وينشر هذا التقرير على الموقع الرسمي لنقابة المحامين، وتستمر اللجنة المشار إليها في مزاولة التكليف الموكل إليها من مجلس النقابة إلى أن تنتهي الفترة الانتقالية وانتخاب نقيب للمحامين يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي.
- اعتماد اللائحة الداخلية للنقابة العامة والسابق عرضها في اجتماع مجلس النقابة وذلك لضمان حُسن سير العمل.
- تكليف الإدارة المالية بالتنسيق مع المحاسب القانوني لإعداد الميزانية المالية للعام المالي 2020/2021 تحت إشراف أمانة الصندوق.
- إعادة تشكيل اللجان النوعية المنصوص عليها بالقانون وسرعة إصدار مجلة المحاماة.