حبس سيدة شهرا لامتناعها عن تنفيذ حكم رؤية الصادر لصالح طليقها
قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة بمعاقبة أم بالحبس شهرا مع الشغل وكفالة 500 جنيه ، وذلك لامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالح والد طفلها ، وذلك وفقا للمادة 292 من قانون العقوبات التى تجيز حبس أى من الوالدين أو الأجداد حال امتناع أحدهما عن رؤية الصغير.
صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم ٥٧٣ لسنة ٢٠٢١ لصالح عبدالله .ع والد الطفل " محمد " ضد طليقته "ورده .م ".
وكان تمكن والد الطفل من الحصول على حكم قضائي بتمكينه من رؤية طفله "محمد" مرة واحدة أسبوعيا لمدة ٣ ساعات بنادى بدر الاجتماعى، ووجه إنذار بالبدء فى تنفيذ الحكم إلا أن طليقته امتنعت نهائيا عن الحضور وذلك على مدار 3 أسابيع متتالية وذلك وفقا للكشوفات الخاصة بسجلات النادي.
وقال “إيهاب حمدى” محامى المدعى إن امتناع طليقة المدعى عن تنفيذ حكم المحكمة الصادر لصالح الأب برؤية ابنه يعتبر جريمة لذلك تقدمنا بإقامة جنح مباشرة ضد الأم مع تعويض مادى 20 ألف جنيه وذلك وفقا للمواد “251 و232” من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضافت المحامى أن الأم لم تنفذ الحكم الصادر الذى يحق الأب فيه رؤية طفلة رغم إعلانها بالإضافة إلي أنها لم تحضر الجلسة ، وحيث إن المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: “ إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون فى اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلا عنه فى الأحوال التى يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم فى غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، ومن ثم يجوز الحكم فى غيبته ” .
لذلك قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة بمعاقبة الأم “ وردة .م ” بالحبس لمدة شهر مع الشغل وكفالة 500 جنيه، وذلك لامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية، الصادر لصالح والد الطفل.