سامح عاشور يستنكر فتوى عدم إلزام «البريد» بسداد أتعاب المُحاماة
استنكر سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ ونقيب المحامين السابق، الفتوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة التي انتهت إلى عدم إلزام الهيئة القومية للبريد بسداد أتعاب المُحاماة عند قيد الدعاوى أو الطعون المُقامة منها على سند "أن المشرع قد أعفى الحكومة من أداء الرسوم القضائية في الدعاوى التي ترفع منها بموجب نص المادة (50) من القانون رقم (90) لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية وكانت الهيئة القومية للبريد يتحقق بشأنها مناط هذا الإعفاء لكونها من الهيئات العامة التي تتمتع به فيما يتعلق بالدعاوى التي ترفع منها".
وأوضح سامح عاشور فى بيان له، أن الأسباب هى أن حصيلة الرسوم القضائية تؤول لصالح الخزانة العامة للدولة أما حصيلة أتعاب المحاماة المقضي بها فتؤول لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة المحامين، لافتا إلى أن مناط إعفاء الدولة الدولة وهيئاتها العامة من أداء الرسوم القضائية كون الرسوم القضائية تدفعها الدولة للدولة، ولما كانت الرسوم القضائية موردا من موارد الخزانة العامة للدولة ورافدًا من روافدها ومن ثم يكون إعفاء الهيئات العامة من أداء الرسوم القضائية هو في حقيقته المساهمة الواجبة من الدولة في ميزانية الهيئات العامة الذي تمثل في الإعفاء من الرسوم القضائية وذلك الأمر ينتفي عن نقابة المحامين التي تستقل بميزانيتها ولا تساهم فيها الدولة بآية مساهمة.
وأشار سامح عاشور الى أن النصوص الخاصة بأتعاب المحاماة الواردة في قانون المحاماة وإن ارتبطت بالرسوم القضائية إلا أن ذلك الارتباط اقتصر على كيفية تحصيل أتعاب المحاماة والتي تتولاه أقلام الكتاب بذات القواعد المقررة لتحصيل الرسم بمقتضى قوانين الرسوم القضائية ولا يعني ذلك أن أتعاب المحاماة أصبحت جزء من الرسوم القضائية ولا يغير من طبيعتها.
وتابع:" هيئة البريد تعمل الآن بقواعد المكسب والخسارة في مواردها وتتبع الأدوات الرأسمالية في تحصيل ما تشاء من رسوم على خدماتها وأيضًا تملأ اعلانتها التجارية شاشات التلفاز دعاية لها مدفوعة الأجر باستخدام كبار الفنانين والمطربين للترويج لمنتجاتها، ومواد قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019 ناسخة لمواد القانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944.