مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية.. تفاصيل مواد الرؤية والاصطحاب للأطفال
أعدت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، لمواجهة العوار الموجود بالقانون المعمول به حاليا، مؤكدة أن مشروع القانون يسعى لتحقيق المساواة بين أفراد الأسرة قدر الإمكان، ومجابهة الإشكاليات القائمة.
ونص مشروع القانون على حقوق الرؤية والأصطحاب للأطفال، حيث نصت المادة (114) على أن الرؤية والاصطحاب حق من حقوق الطفل/ة والأبوين و يعاقب كل من يمتنع عن تنفيذه بالعقوبات الواردة وفقا لاحكام هذا القانون.
كما نصت المادة 115 على أن للطرف غير الحاضن من الأبوين أو الأجداد فى حالة عدم وجود أحد الأبوين رؤية الطفل/ة مدة لا تقل عن أربعة ساعات أسبوعياً في مكان ملائم يحدده القاضي ويصدر بتحديد أماكن الرؤية قراراً من وزير العدل ويراعى أن تكون هذه الأماكن مناسبة للأطفال وغير ضارة بهم بدنياً ونفسياً وفى جميع الأحوال لا يجب أن تتعارض مواعيد الرؤية مع مصلحة الطفل/ة.
كما نصت مادة (116) على أنه التزاما بالمصلحة الفضلى للطفل/ة، للقاضي إذا ما طلب منه إصدار قرار للطرف غير الحاضن من الأبوين، أو الأجداد إذا لم يتواجد أحد الأبوين، أن يصطحب الصغير/ة لقضاء فترة من العطلات الدراسية الأسبوعية والسنوية لديه، وذلك بعد سماع رأي الصغير/ة ومطالعة تقرير الأخصائي الاجتماعي وتقدير مصلحة الطفل /ة الفضلى، وشريطة أن يكون الطرف غير الحاضن موفي بجميع التزاماته القانونية قبل الطفل/ة، على أن يلتزم ذلك الطرف بإعادة الطفل/ة عند انتهاء المدة المقضي بها وإلا فقد هذا الحق مستقبلا.
ونصت مادة (117) على إذا ما صدر قرار وفقا للمادة (115) يجب أن يلازمه قرار من القاضي بإدراج اسم الطفل/ة في قوائم الممنوعين من السفر ولا يكون سفره إلا بموافقة كتابية من والديه مجتمعين.
وجاء نص مادة(118): إذا لم يحضر الصادر لصالحه الحكم بالرؤية أو الاصطحاب لثلاث مرات متتالية في المكان والزمان المحددين بدون عذر، أو إبلاغ للحاضن مسبقا جاز للحاضن عرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية للنظر في إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بالرؤية مؤقتا لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
ونصت مادة (119): لا ينفذ حكم الحضانة أو الرؤية أو الاصطحاب جبراً ولكن إذا امتنع من بيده الطفل/ة عن تنفيذ الحكم بعدم الحضور لثلاث زيارات متتالية أو متقطعة بغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها، وفى جميع الأحوال في حالة الحاجة لاستخدام القوة الجبرية لتنفيذ حكم من هذه الأحكام، لا تستخدم القوة في مواجهة المحضون.
ونصت مادة (120): يتم تنفيذ قرارات وأحكام الحضانة وانتقالها والرؤية والاصطحاب بمراعاةً مصلحة المحضون.
وجاء نص مادة (121): يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاصطحاب من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.
ويعاقب بذات العقوبة كلا من الأبوين الممتنعين عن تنفيذ حق الطفل/ة في الرؤية أو الاصطحاب.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مصطحب تعمد بغير عذر مخالفة القواعد والضوابط المقررة فى حكم الاصطحاب وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بسقوط الحق فى الاصطحاب لمدة لا تجاوز شهرين وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بحديها.
ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مصطحب امتنع عمداً عن تسليم الطفل/ة للحاضن بعد انتهاء مدة الاصطحاب بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الطفل/ة للحاضن وبسقوط الحق فى الاصطحاب طوال فترة الحضانة.