مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية.. الأب في المرتبة الثانية بشأن الحضانة
أعدت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، لمواجهة العوار الموجود بالقانون المعمول به حاليًا، مؤكدة أن مشروع القانون يسعى لتحقيق المساواة بين أفراد الأسرة قدر الإمكان، ومجابهة الإشكاليات القائمة.
ونصت مادة (102) من مشروع القانون على أن «الحضانة» حفظ للأطفال وتربيتهم وتعليمهم ورعايتهم بما لا يتعارض مع حق الوالدين في الولاية على النفس.
كما نصت المادة (103) على أنه لا تسقط الحضانة عن الأرمل أو الأرملة في حال الزواج مرة أخرى إلا إذا ثبت عدم صلاحية أو عدم أمانة زوج الأم أو زوجة الأب.
ونصت المادة (104) على أنه لا تسقط الحضانة عن الأم بزواجها من آخر – ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون وفقًا لتقرير الاجتماعي والنفسي لحالة الطفل/ة – وفى هذه الحالة لا تستحق أجر مسكن و حضانة.
ونصت المادة (105): على أن الحضانة من واجبات الأبوين معًا ما دامت الزوجية قائمة بينهما فإن افترقا ولو بغير طلاق تكون على النحو التالي:
1. يثبت حق حضانة الطفل/ة للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون:
أ – الأم.
ب -الأب .
ج – أم الأم وإن علت.
د – أم الأب وإن علت.
ه – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
و – بنت الأخت الشقيقة.
ز – بنت الأخت لأم.
ح – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.
ط – بنت الأخت لأب.
ي – بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.
ك – العمات بالترتيب المذكور.
ل – خالات الأم بالترتيب المذكور.
م – خالات الأب بالترتيب المذكور.
ن – عمات الأم بالترتيب المذكور.
س – عمات الأب بالترتيب المذكور.
2 – إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.
3 – فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل/ة من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي:
الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم.
4 – إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء، أو الرجال، فينتقل الحق إلى من يليه، فإن لم يوجد من يقبلها فللقاضي إيداع المحضون لدى أسرة أو جهة مأمونة تحضنه.
5- وإذا تساوى مستحقو الحضانة في درجة واحدة، يقدّم أصلحهم للحضانة، ثم أكثرهم أمانًا على الطفل/ة، فإن تساوى المستحقون في الصلاحية والأمان، قدم أكبرهم سنًا وللقاضي نقل حق الحضانة من مستحق أقرب إلى مستحق أبعد، عند تنازعهما مع بيان الأسباب، إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.
6 – في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل/ة ذكرًا كان أو أنثى.
مادة (106):
ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الطفل/ة سن خمس عشرة سنة، ويجوز للقاضي لمصلحة المحضون بعد هذه السن إبقاءه بيدها دون نفقة حضانة بعد سماع رأي الطفل\ة.
مادة (107):
يشترط في الحاضن الشروط الأتية:
1-العقل.
2-البلوغ .
3-الأمانة.
4-القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.
5-السلامة من الأمراض المعدية.
مادة (108):
تستحق الأم غير المسلمة، التي كانت متزوجة من مسلم أو تحول إلى الإسلام، حضانة الطفل /ة حتى يبلغ عمره خمسة عشر عاما، ويجوز للقاضي لمصلحة المحضون بعد هذه السن إبقاءه بيدها دون نفقة حضانة بعد سماع رأى الطفل/ة.
مادة (109):
زواج الحاضنة غير الأم، لا يسقط حضانتها إلا إذا كان هناك خطر على الطفل/ة.
مادة(110):
إذا فقدت من تستحق حضانة الطفل/ة حقها في حضانته، أو تنازلت عنه لا يعود لها هذا الحق ولو توافرت شروطه إلا بناء على مصلحة الطفل/ة الفضلى التي يقدرها القاضي.
مادة (111):
لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج القطر إلا بموافقة كتابية من والديه، وإذا امتنع الوالدان أو أحدهما عن ذلك يرفع الأمر إلي قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة ليفصل فى الأمر بأمر على عريضة بمراعاة مصلحة الطفل /ة الفضلى.
مادة( 112 ):
يجوز للأولياء أو العصبة أو مستحقي الحضانة رفع دعوى إسقاط الحضانة ، إذا كانت الحاضنة أو الحاضن مهمل، أو مشغول عن رعاية المحضون، بحيث يخشى عليه الضياع، أو إذا كان من بيده الحضانة سيئ السلوك وثبت ذلك عليه بحكم قضائي نهائي، أو افتقد شرط من شروط الحضانة.
مادة(113):
يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية:
2. إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادة 111 من هذا القانون.
3. إذا استوطن الحاضن بلدا يعسر معه علي ولي المحضون القيام بواجباته.
4. إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنة من غير عذر.
5. إذا سكن / ت الحاضن /ة الجديد / ة مع من سقط / ت حضانته / ا لسبب غير العجز البدني.