إعفاء البريد من سداد أتعاب المحاماة عند رفع الدعاوى
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم إلزام الهيئة القومية للبريد بسداد أتعاب المُحاماة عند قيد الدعاوى أو الطعون المُقامة منها.
وقالت الجمعية في فتواها، إن المشرع قد أعفى الحكومة من أداء الرسوم القضائية في الدعاوى التي ترفع منها بموجب نص المادة (50) من القانون رقم (90) لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية. البريد يتمتع بالإعفاء كونه هيئة عامة وكانت الهيئة القومية للبريد يتحقق بشأنها مناط هذا الإعفاء لكونها من الهيئات العامة التي تتمتع به فيما يتعلق بالدعاوى التي ترفع منها، ولما كان المشرع بموجب القانون رقم (147) لسنة 2019 بتعديل قانون المحاماة رقم (17) لسنة 1983 قرر تحصيل أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى، ومن ثم فإنه بموجب هذا التعديل قد أضْحت أتعاب المحاماة تُحصّل مُقدمًا عند قيد الدعوى.
ومن ثم فإن تحصيل أتعاب المُحاماة بالنسبة إلى الجهة طالبة الرأي " هيئة البريد" عند قيد الدعاوى أو الطعون المُقامة منها رهنٌ بصدور الحكم في الدعوى، فإذا خسرت الدعوى يتعين إلزامها بأداء أتعاب المُحاماة، وإذا كسبتها فلا تلتزم بأداء مُقابل أتعاب المحاماة طبقًا للأصل العام، ويتحملها الخصم المحكوم عليه.